للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الثلاثة، فلم يلزم افتقار دلالة الإيماء إلى أحد الطرق الثلاثة، فلا يلزم كون الطرق العقلية أصلًا لها، فلا يلزم رجحان الطرق العقلية عليها.

وثانيهما: أنَّه اختار عدم اشتراط المناسبة في الوصف المُومَى إليه، ولم يشترط فيه الدوران والسبر وفاقًا، فجاز وجدان عليته بدون هذه الأمور الثلاثة.

ومما نُذَنِّبه على هذا الموضع أنّ القاضي أبا بكر مع قوله ببطلان قياس الأشباه، قال هنا: الأظهر أنَّه يجوز الترجيح به وإن لم يجز التمسك به ابتداءً (١).

وقد حكينا هذا في الكلام على قياس الشبه (٢).

السابع: يرجح القياس الثابت علية وصفه بالإيماء على الثابت بالطرد لأنَّ الطرد لا يناسب الحكم أصلًا والإيماء قد يناسب (٣)، ولقصور الطرد عند الطاردين عن مراتب إخوانه من الأدلة (٤). وأمَّا نحن فلا نقيم للطرد وزنًا.

هذا شرح ما في الكتاب، وقد يؤخذ منه أنّ تنقيح المناط متأخر الرتبة


(١) ينظر: التلخيص للجويني: ٣/ ٣٢٥.
(٢) ينظر ص ٢٣٥٧.
(٣) في (ت): قد يناسبه.
(٤) ينظر: شرح العبري: ص ٦٥٠. السراج الوهاج في شرح المنهاج: ٢/ ١٠٥٨. وشرح الأصفهاني: ٢/ ٨١٦، المعراج شرح المنهاج: ٢/ ٢٧٨، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>