(٢) في (ت): فيخرج عنه. (٣) أي يخرج الاجتهادات الأصولية التي لا علاقة لها بالفروع، فيكون الاجتهاد في الفروع الفقهية دون الإجتهادات والآراء الأصولية. وإن كنت أرى أن الاجتهاد أعم من أن يكون في الفروع الفقهية فقط، فكل استفراغ للوسع في درك الأحكام أصولية كانت أو فرعية أو نحوية، فهو اجتهاد، ويؤجر عليه صاحبه. والله أعلم. (٤) ينظر: الحاصل: ٢/ ١٠٠٠. وصاحب الحاصل: هو محمد بن الحسين بن عبد الله العلامة تاج الدين أبو الفضائل الأرموي سبقت ترجمته. (٥) اختلفت عبارات المصنفين في تعريف الاجتهاد اصطلاحًا، ويراجع في ذلك: كشف الأسرار: ٤/ ١٤، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤٢٩، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٠ - ٣٥٤، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢١٨، والحدود للباجي: ص ٦٤، والعدّة: =