للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبّر عن هذا بالفرع لكونه مبنيًا على جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم -.

والذي جزم به من كونه لا يخطئ اجتهاده هو الحقّ (١).

وَأَنَا أطهرُ (٢) كتابي أنْ أَحْكِي فيه قولًا سِوَى هذا القوْلَ بل لا نَحْفَلُ به ولا نَعْبَأ.

واستدل في الكتاب بأنه لو جاز الخطأ عليه لوجب علينا اتباعه في الخطأ، وذلك ينافي كونه خطأ (٣).

ونحن نقول: - لمن زخرف قوله، وقال: يجوز بشرط ألَّا يُقِرَّ


(١) وهو قول جمهور العلماء منهم الإمام الشافعي كما حكاه الزركشي في البحر المحيط، وهو قول ابن فورك، والحليمي، وقول بعض الحنفية منهم البزدوي، والمختار عند المالكية، وقال الإمام الرازي في المحصول: "إنه الحق" واختاره البيضاوي، والسبكي والصفي الهندي. ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢٢، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٩٠ - ٢٩١، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣٠٣، والمسودة: ص ٥٠٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٧٢، والتبصرة: ص ٥٢٤، والتحصيل: ٢/ ٢٨٣، ومعراج المنهاج: ٢/ ٢٨٦، والسراج الوهاج في شرح المنهاج: ٢/ ١٠٧١، وسلاسل الذهب للزركشي: ص ٤٣٧، وتشنيف المسامع له: ٤/ ٥٨٠، والبحر المحيط له: ٦/ ٢١٨، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨١١، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٣٧، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٠٩، ونشر البنود: ٢/ ٣٢٦.
(٢) في جميع النسخ، (أظهر) والذي أثبته لا يخلو من وجاهة. إنما الذي دفعني لإثباته هو السياق فيما بعد، حين قال: "وأنا قد اقتصرت على ما ذكرت تطهيرا لكتابي من البحث" والله أعلم.
(٣) ينظر: الدليل في: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢٢، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٩١، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>