للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: عرضة للخطأ.

قلنا: لا نسلم بعد الإذن).

اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

فأمّا في عصره فقد اختلفوا فيه:

فمنهم من جوزه مطلقًا، وهو المختار عند الأكثرين منهم الإمام وصاحب الكتاب (١).

ومنهم من منع منه مطلقًا (٢).

وقالت طائفة: يجوز للغائبين عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من القضاة والولاة دون الحاضرين (٣).


(١) وهو مذهب معظم الأصوليين، واختاره الإمام والبيضاوي والصفي الهندي والآمدي وابن الحاجب.
ينظر: التبصرة: ص ٥١٩، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٤، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢٥، والروضة: ٣/ ٩٦٥، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٩٢، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٣٨، والمسودة: ص ٥١١، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٧٤.
(٢) وهو مذهب أبي علي الجبائي وأبي هاشم. ينظر: المعتمد: ٢/ ٧٢٢، والتبصرة: ص ٥١٩، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢٦، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٣٦.
(٣) وهو اختيار الغزالي، وابن الصباغ وإليه مال إمام الحرمين. ينظر: البرهان للجويني: ٢/ ١٣٥٥، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٤، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢٥، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٣٦، وشرح العبر للمنهاج: ص ٦٦٤، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٣٨، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>