للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قائل: إنّه مأمور بطلبه ومكلف بإصابته أولًا، فإنْ أخطأه، وغلب على ظنّه شيء آخر، فهناك يتغير التكليف، ويصير مأمورًا بالعمل بمقتضى ظنِّه ولا يأثم.

وأما القول الثالث وهو أنَّه لا دلالة عليه ولا أمارة، فذهب إليه وجمع من المتكلمين (١).

وقد زعم هؤلاء أنّ ذلك الحكم كدفين يتفق عثور الطالب عليه ويتفق تعديه (٢)

قال القاضي في مختصر التقريب: واختلف هؤلاء فذهب بعضهم إلى أنَّ (٣) العثور عليه ليس بواجب وإنما الواجب الاجتهاد.

وذهب بعضهم إلى أنّ العثور عليه مما يجب على المكلف وإن لم يكن


= وهو ظاهر النص واختيار المزني يؤجر على قصده الصواب ولا يؤجر على الاجتهاد؛ لأنه أفضى به إلى الخطأ وكأنه لم يسلك الطريق المأمور به والثاني يؤجر عليه وعلى الاجتهاد جميعا. وإذا قلنا كل مجتهد مصيب فهل نقول الحكم والحقّ في حق كل واحد من المجتهدين ما ظنه أم الحق واحد؟ وهو أشبه مطلوب إلا أن كلا منهم مكلف بما ظنه لا بإصابة الأشبه وجهان: اختار الغزالي الأول وبالثاني قطع به أصحابنا العراقيون، وحكوه عن القاضي أبي حامد والداركي" اهـ.
(١) في (غ): المكلفين.
(٢) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٤٨، والحاصل: ٢/ ١٠١٠، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨٤٧، وشرح العبري: ص ٦٧٨، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٦٢.
(٣) (أنّ) ليس في (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>