للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصلاتُه - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة (١)، وإجمالُ الصلاة في الآية المذكورة، وبيانُ جبريلَ لها، ونسخُ التوجه إلى بيت المقدس، والإجماعُ على أنَّ بنت الابن لها السدس (مع البنت) (٢) عند عدم العاصب (٣)، وخبر ابن مسعود في ذلك (٤)، وقياس الأُرْز على البُّر، ومُرْسل سعيد بن


= الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، رقم: ١٧٤٤، ومالك في الموطأ: ٢/ ٤٤٧، في الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، حديث رقم: ٩، كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه مالك أيضًا عن ابنٍ لكعب بن مالك رضي الله عنهما: ٢/ ٤٤٧، حديث رقم: ٨.
(١) أخرجه البخاري: ١/ ١٥٥، في كتاب القبلة، باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}، رقم الحديث: ٣٨٨، وأخرجه في عدة مواضع، انظر الأرقام: ٤٥٦، ٤٨٢ - ٤٨٤، ١١١٤، ١٥٢١، ٢٨٢٦، ٤٠٣٨، ٤١٣٩. وأخرجه مسلم: ٢/ ٩٦٦، في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها، رقم الحديث: ١٣٢٩.
(٢) في (ص): "مع الثلث". وهو خطأ ظاهر.
(٣) وهو أخوها الشقيق. انظر: الرحبية بشرح المارديني وتعليق د. مصطفى البغا: ٦٨، ٨٦.
(٤) خبر ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في صحيحه: ٦/ ٢٤٧٧، في الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، رقم: ٦٣٥٥. والحاكم في المستدرك: ٤/ ٣٣٤، وقال صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. والبيهقي في الكبرى: ٦/ ٢٢٩، ٢٣٠، في الفرائض، باب فرض الابنة، وباب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر. ونص الخبر كما في البخاري والبيهقي: "هُزَيْل بن شُرَحْبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابن وأختٍ. فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فَسَيُتابِعُني. فسئل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا من المهتدي، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -: للابنة النصف، ولابنة الابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>