للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكونه مندرجًا في الجزئي المعلوم، وأما من حيث كونه كليًا فلا.

فالأدلة الإجمالية: هى الكلية، سُمِّيت بذلك؛ لأنها تُعلَم مِنْ حيث الجملة لا من حيث التفصيل، وهي مُوصلةٌ بالذات إلى حكمٍ إجمالي، مثل: كونُ (كلّ مأمورٍ به) (١) واجبًا، وكل منهيٍّ عنه حرامًا، ونحو ذلك.

وهذا لا يسمى فِقْهًا في الاصطلاح، ولا يُوصل إلى الفقه التفصيلي (٢) وهو معرفة سنية الوتر أو وجوبه، والنهي ببطلان (٣) بيع الغائب أو صحتِه مثلا إلا بواسطة.

فقَيْد الإجمالِ مأخوذٌ في الأدلةِ والمعرفةِ معًا أيضًا (٤).

وليست مأخوذة في الفقه؛ ولذلك لا يلزم من النظر في الأصول حصولُ الفقه، والحكمُ الكليُّ متوقفٌ على الأصول توقفًا ذاتيًا.

والحكم التفصيليُّ وهو الفقه موقوفٌ عليه أيضًا وعلى غيره، لكنه (٥) قد يكون بالتقليد للأصولي، كما أشرنا إليه.

وبهذا يظهر أنّ الاجتهاد في الفقه على الإطلاق شَرْطُه الأصول،


(١) في (ص)، و (ك): "كل ما يؤمر به".
(٢) في (ص)، و (ك): "بالتفصيلي". وهو خطأ.
(٣) في (ص): "عن بطلان". وهو خطأ.
(٤) أي: قول الماتن في تعريف أصول الفقه: "معرفة دلائل الفقه إجمالًا". فإجمالًا قيدٌ للمعرفة والأدلة، لا للفقه، يعني: المعرفةُ في "الأصول" إجماليةٌ لا تفصيليةٌ، والأدلة في "الأصول" إجماليةٌ لا تفصيلية.
(٥) في (ص): "كلية". وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>