للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإطلاقُه على الحكم مطلقًا سواء أكان (١) تصديقًا لخبر (٢) أم لا - بعيدٌ عن اسم التصديق.

وقد أطلنا في هذا لأنا لم نجد مَنْ حَقَّقه هكذا.

وفي العلم اصطلاح آخر خاص لا يندرج فيه التصور يقال فيه: الاعتقاد الجازم المطابِق لموجِب. وهذا هو أحد قسمي العلم العام، وهو العلم التصديقي فإنا قدمنا أنَّه لا بد وأن يكون قطعيا.

فقولنا: جازم - يُخْرج (٣) الظَّنَّ والشك والوهم.

وقولنا: مطابق - يُخْرج (٤) الجهل.

وقولنا: لموجِب - يُخْرج (٥) التقليد.

ومنهم مَنْ يقول: الثابت، بدل قولنا: لموجب؛ لأنَّ اعتقاد المقلِّد غير ثابت؛ لأنه يمكنه اعتقاد نقيضه، واليقين لا يمكن اعتقاد نقيضه.

وهذا النوع من العلم لا يكون معلومه إلا حكمًا: بإسناد أمرٍ إلى أمرٍ مُحْتَمِلًا للتصديق والتكذيب، (أو مضمون) (٦) ذلك الحكم: وهو وقوع


(١) في (ص)، و (ك): "كان".
(٢) في (ص)، و (ك): "بخبر".
(٣) في (ص): "مُخْرِج".
(٤) في (ص): "مُخْرِج".
(٥) في (ص): "مُخْرِج".
(٦) في (ت): "ومضمون". وهو خطأ؛ لأنَّ الشارح سبق وأن بيَّن أنَّ العلم يتعلق بالنسبة الخارجية التي هي مضمون الحكم، أو الخبر عن النسبة الخارجية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>