للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المراد بقولنا: الفقه: العلم بالأحكام الشرعية (١).

وسمي شرعيًا لكونه لم يُعْرف إلا من الشرع، والمتعلِّق به تصديقٌ لا تصور. والمذكور في حد الحكم هو حكم الله القائم بذاته، وهو طلبٌ أو تخييرٌ، وسُمِّي شرعيًا لأنّه ناشئ من الشارع (٢)، والعلم المتعلق به تصور، وإنما ذُكِر لِنَعْرف (٣) به الحكم المذكور في حد الفقه؛ لتعلقه به.

والقاضي أبو بكر يجعل حكمَ الله إخبارَه بجَعْله الحكم لفعلٍ كذلك (٤)، فيَسْتَغْنِي عن هذا التكلف (٥).

وأما سؤال الاشتراك فهنا قرينة تُبَيِّن المراد، وهي أنَّ العلم (٦) متعد إلى مفعولين، ولا يجوز دخول الباء على مفعوله إلا إذا تضمن نسبة بنفي أو إثبات، كما تقدمت الإشارة إليه في الوجه الثاني.

فلما دخلت الباء هنا مع لفظ العلم (٧) الذي ظاهره


(١) المعنى: أنَّ الحكم الشرعي الموصوف بأنه خطاب الله تعالى المتعلق. . . الخ، إذا عُلم ترتَّب على العلم به ومعرفته حُكمُنا بثبوت ذلك الخطاب أو نفيه، فالمراد هنا بالحكم فى تعريف الفقه هو ما يترتب عليه من إثبات أو نفي، والإثبات والنفي لا يكون إلا في التصديق.
(٢) في (ت): "الشرع".
(٣) في (ك): "ليعرف".
(٤) في (ت): "بجعله الفعل كذلك". وهو خطأ.
(٥) في (ت)، و (ص)، و (ك): "التكليف". وهو خطأ.
(٦) في (ص): "الفعل". والمراد بالفعل هو العلم.
(٧) في قوله: "العلم بالأحكام".

<<  <  ج: ص:  >  >>