للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكره غيره.

وقال الإمام: إنه احتراز عن العلم بكون الإجماع حجة، والقياس حجة، فإن كل ذلك أحكام شرعية مع أنَّ العلم بها ليس (من الفقه؛ لأن العلم بها ليس) (١) علمًا بكيفية عمل (٢).

وأشار الغزالي إلى ما ذكره (٣)، وهو يُبَيِّن أنَّ المراد بالأحكام الشرعية هنا: ما استفيد من الشرع. وهو أعم من تفسير الحكم الشرعي الذي سيأتي (٤)، فإنه لو أريد ذلك لاستغنى عن قوله هنا: العملية. وأخص من مطلق الحكم (٥)، ويصير لفظ الحكم الشرعي مشتركًا بين ما ذكره هنا وهناك.

وكان شيخنا أبو الحسن الباجي يختار أنَّ قيد: "العملية"


= انظر سير ١٧/ ١٩٠، الديباج المذهب ٢/ ٢٢٨، شجرة النور الزكية ص ٩٢، شذرات ٣/ ١٦٨.
(١) سقطت من (ص)، و (ك)، و (غ).
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٩٢.
(٣) أي: ما ذكره الإمام. انظر: المستصفى ١/ ٨، تحقيق د/ حمزة حافظ.
(٤) أي: هذا القيد "العملية" يبين أنّ المراد بالأحكام الشرعية في تعريف الفقه: أنها ما استفيد من الشرع، وهذا التفسير للأحكام الشرعية هنا أعم من تفسير الحكم الشرعي الذى سيأتي تعريفه في مباحث الحكم.
(٥) قوله: "وأخص من مطلق الحكم"، عَطْف على قوله: "وهو أعم". والمعنى: أنّ تفسير الحكم الشرعي هنا في تعريف الفقه أخص من مطلق الحكم؛ لأنّ مطلق الحكم شامل لجميع أنواع الحكم: الشرعي، والعقلي، واللغوي، . . . الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>