للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه تقديم المقدمة في أول الكتاب كونه (لا بد للأصولي) (١) من تصور الأحكام (٢).

والكتب السبعة: منها الأربعة التي قدمها: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، لكلٍّ منها كتاب.

والخامس: الأدلة المختلف فيها.

وهذه الخمسة هي الأدلة التي تضمنتها المعرفة الأولى مِنْ أصول الفقه.

والسادس: في التعادل والتراجيح المقصود بالمعرفة الثانية.

والسابع: في الاجتهاد المقصود بالمعرفة الثالثة.

وهذا جملة أصول الفقه.

(أما المقدمة: ففي الأحكام، ومتعلقاتها، وفيها بابان: )

لما كانت مُتَعَلِّقات الأحكام يُحتاج إليها ذَكَرها معها، وإن لم يُبَيِّن فيما سبق إلا وجه الحاجة إلى تصور الأحكام.


(١) في (ص): "لا بد لكل أصولي".
(٢) لأنَّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلابد أولًا من تصور الأحكام، ثم الحكم عليها بالإثبات أو النفي، ونحوهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>