للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أَنَّه - أي: الحكم - يكون معلَّلًا به، أي بالحادث، كقولنا: حَلَّت بالنكاح، فالنكاح علة في الحل، وحَرُمت بالطلاق، فالطلاق علة في التحريم.

(وأيضًا فموجبية الدلوك (١)، ومانعية النجاسة (٢)، وصحة البيع وفساده (٣)، خارجة عنه) (٤).

هذا سؤال ثانٍ: وهو أنّ الحد غير جامع، والحد يجب أنْ يكون جامعًا لجميع أفراد المحدود، مانعًا مِنْ دخول غيره فيه، فمتى خرج منه شيء، أو دخل فيه غيره فسد (٥).

والمراد بالدلوك: زوال الشمس، هذا هو الصحيح. وقيل: غروبها (٦).

وكل منهما مُوجب لصلاة.

وغيره ذكر مع ذلك شرطية الطهارة، والمراد أنَّ هذه الخمسة أحكام شرعية غير الخمسة الأولى التي تضمنها الحد.


(١) أي: كون الدلوك سببًا لوجوب الصلاة. انظر: الحاصل ١/ ٢٣٤.
(٢) أي: كون النجاسة مانعة من الصلاة. انظر: الحاصل ١/ ٢٣٤.
(٣) أي: الصحة والبطلان في قولنا: البيع صحيح أو باطل. انظر: الحاصل ١/ ٢٣٤.
(٤) في (ص): "عنها". وهو خطأ؛ لأنَّ الضمير يعود على الحد وهو مذكر.
(٥) في (ص): "فيفسد". وهو خطأ.
(٦) قال ابن عطية: الدلوك هو الميل في اللغة، فأول الدلوك هو الزوال، وآخره هو الغروب، ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكًا؛ لأنها في حالة ميل. تفسير القرطبي ١٠/ ٣٠٤، وانظر: زاد المسير ٥/ ٧٢، تفسير ابن كثير ٣/ ٥٣، فتح القدير ٣/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>