(٢) في (ت): "فالأولى". (٣) فوجب فعل متأثر بأوجب، فكذا مصدره وجوبًا، ولذلك قال الإسنوي في نهاية السول ١/ ٧٢: لكن تعبير المصنف بالوجوب والحرمة لا يستقيم، بل الصواب الإيجاب والتحريم؛ لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى كما تقدم، والخطاب إنما يصدق على الإيجاب والتحريم، لا على الوجوب والحرمة؛ لأنهما مصدرا وجب، والإيجاب والتحريم مصدران لأوجب وحَرَّمَ بتشديد الراء، فمدلول: خاطبنا الله تعالى بالصلاة مثلًا - هو أوجبها علينا، وليس مدلوله وَجَبت، نعم إذا أوجبها فقد وجبت وجوبا. ولبعض الأصوليين نقاش في هذا، انظره في: شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٢٥، مع حاشية السعد والجرجاني، وحاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع ١/ ٨٠. (٤) تعبير المحصول ١ / ق ١/ ١١٣، والتحصيل ١/ ١٧٢: بالإيجاب والتحريم. وتعبير الحاصل ١/ ٢٣٦: بالوجوب والحرمة. والمصنف البيضاوي تبعه في هذا. (٥) يعني: وجه حصر الأحكام التكليفية في هذه الأقسام الخمسة واضح جلي. وانظر تقسيم الحكم التكليفي في: المحصول ١/ ق ١/ ١١٣، نهاية السول ١/ ٧١، شرح تنقيح الفصول ص ٧٠، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٤٠، الإحكام للآمدي =