للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أسمائه أيضًا أَنَّه: مرغب فيه، وتطوع، ومستحب. والترادف في هذه الأسماء عند أكثر الشافعية، وجمهور الأصوليين.

وقال القاضي حسين من الشافعية (١): السنة: ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين (٢)، والتطوع: ما يُنشئه الإنسان باختياره، ولم يَرِد فيه نقل (٣).

وقالت المالكية: السنة: ما واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله مُظهِرًا له، والنافلة عندهم: أنْزَلُ (٤) (٥) رتبةً من الفضيلة التي هي أنزل رتبة من السنة (٦).

وللحنفية اصطلاح آخر في الفرق بين السنة والمستحب (٧)، والصحيح


(١) هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّذِيّ، القاضي، الإمام الجليل. قال الرافعيّ: وكان يقال له: حَبْر الأمَّة. من مصنفاته: "التعليقة الكبرى" وهي من أنفس الكتب، و"الفتاوى". توفي - رحمه الله - بمرو الرُّوذ سنة ٤٦٢ هـ. انظر سير ١٨/ ٢٦٠، الطبقات الكبرى ٤/ ٣٥٦.
(٢) في البحر المحيط ١/ ٣٧٨: "وألحق بعضهم به ما أمر به ولم يُنْقل أَنَّه فَعَله".
(٣) في البحر المحيط ١/ ٣٧٨: "وتطوعات: وهو ما لم يَرِد فيه بخصوصه نقل، بل يفعله الإنسان ابتداء كالنوافل المطلقة". وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٠.
(٤) في (غ): "أقل".
(٥) وفي (ص): "ول". هو خطأ.
(٦) انظر: البحر المحيط ١/ ٣٧٨.
(٧) في فتح الغفار ٢/ ٦٦: "وقد فرق الفقهاء بين الثلاثة (أي: السنة، والمستحب، والمندوب)، فقالوا: ما واظب النبي عليه الصلاة والسلام على فعله مع تَرْكٍ ما بلا عذرٍ سنة، وما لم يواظبه مستحب إن استوى فِعْلُه وتركه (أي: كان فعله - صلى الله عليه وسلم - قدر تركه)، ومندوب إنْ تَرَجَّح تركه على فعله بأن فعله مرة أو مرتين (أي: كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>