(٢) في البحر المحيط ١/ ٣٧٨: "وألحق بعضهم به ما أمر به ولم يُنْقل أَنَّه فَعَله". (٣) في البحر المحيط ١/ ٣٧٨: "وتطوعات: وهو ما لم يَرِد فيه بخصوصه نقل، بل يفعله الإنسان ابتداء كالنوافل المطلقة". وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٠. (٤) في (غ): "أقل". (٥) وفي (ص): "ول". هو خطأ. (٦) انظر: البحر المحيط ١/ ٣٧٨. (٧) في فتح الغفار ٢/ ٦٦: "وقد فرق الفقهاء بين الثلاثة (أي: السنة، والمستحب، والمندوب)، فقالوا: ما واظب النبي عليه الصلاة والسلام على فعله مع تَرْكٍ ما بلا عذرٍ سنة، وما لم يواظبه مستحب إن استوى فِعْلُه وتركه (أي: كان فعله - صلى الله عليه وسلم - قدر تركه)، ومندوب إنْ تَرَجَّح تركه على فعله بأن فعله مرة أو مرتين (أي: كان =