للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمعاملات، إلا أنَّ الأولى في تحرير العبارة أن يُقال: كون ذلك الشيء يستتبع غايته، فإن استتباع الغاية يقتضي حصول التبعية، وقد يتوقف ذلك على شرط كالعقد في زمن الخيار. وكونه يستتبع الغاية صحيح وإنْ توقفت التبعية على شرط؛ لأنَّ معناه أَنَّه بهذه الحيثية.

وتفسير المتكلمين جيد؛ لأنَّ الصحة في اللغة مقابلة للمرض (١)، وعلى هذا النحو ينبغي أن يكون في الاصطلاح فما وافق الأمر (٢) - لا خَلَل فيه، فيسمى صحيحًا، وَجَب قضاؤه أم لم يجب، وما لم يوافق الأمر - فيه خلل فيسمى فاسدًا، والخلاف بين الفريقين في التسمية، ولا خلاف في الحكم، وهو وجوب القضاء على مَنْ صلى ظانًا الطهارة فتبين حدثُه إذا كانت الصلاة فريضة (٣)، وتسمية الفقهاء إياها فاسدة ليس لاعتبارهم سقوط


= الانتفاع بالمبيع مثلًا. فإن ترتبت الغاية على الفعل، وتبعته في الوجود - كان صحيحًا، فاستتباع الغاية: هو طلب الفعل لتبعية غايته، وترتب وجودها على وجوده؛ لأنَّ السين للطلب كاستعطى، وكأنه جَعَل الفعلَ الصحيحَ طالبًا ومقتضيًا لترتب أثره عليه مجازا".
(١) انظر: لسان العرب ٢/ ٥٠٧.
(٢) قال في فواتح الرحموت ١/ ١٢١: "المراد بالموافقة أعم من أنْ تكون بحسب الواقع، أو بحسب الظن، (أي: بحسب الظن مع مخالفة الواقع)، بشرط عدم ظهور فساده؛ لأنا أُمرنا باتباع الظن ما لم يظهر فساده، والمُسْقِط للقضاء هو الموافقة الواقعية".
(٣) لأنَّ وجوب القضاء لا يكون إلا بوجوب الأداء، فالنافلة لا يكون أداؤها واجبًا، فكذا قضاؤها.
والمراد بالقضاء هنا هو فعل العبادة مرة ثانية في الوقت، وهو الإعادة اصطلاحًا، وليس المراد بالقضاء هنا المعنى الاصطلاحي: وهو فعل العبادة بعد خروج الوقت. انظر: حاشية البناني على شرح المحلي ١/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>