(١) يعني: لكن تسمية هذا الأمر العقلي: وهو الوقوع على وجه مخصوص - شرعيًا؛ باعتبار أنَّ للشرع مدخلًا فيه، وهو كون هذا الوجه المخصوص موافقا لأمر الشرع. (٢) يعني: أنَّ الصحة هي الاقتضاء أو التخيير عند الإمام وأتباعه, لأنهم قسموا الحكم الشرعي إلى الصحة والبطلان. انظر: المحصول ١/ ق ١/ ١٤٢، والتحصيل ١/ ١٧٨. إلا أنَّ تاج الدين الأرموي اختار في الحاصل ١/ ٢٤٤: أن هذا التقسيم للأفعال، أي: لمتعلِّق الحكم. (٣) قال في المحصول ١/ ق ١/ ١٤٢: "وأما في العقود فالمراد من كون البيع صحيحًا: ترتب أثره عليه". وترتب أثر العقود هو إباحة الانتفاع، وهو حكم شرعي، وكذا قال في التحصيل ١/ ١٧٨، والحاصل ١/ ٢٤٤. (٤) يعني: أنَّ مَنْ فسر الصحة بكون العقد مبيحًا للانتفاع - يلزمه أنْ يوافق الغزالي في =