للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما فَرْقُ أصحابنا بين الباطل والفاسد في الكتابة (وغيرها) (١) - فلا يضرنا في نصب الخلاف في البيع (٢)، ومحل الرد عليهم في ذلك كتب الفقه، وكتب الخلاف (٣).

(والإجزاء: هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به (٤). وقيل: سقوط القضاء. ورُدَّ بأن القضاء حينئذ لم يجب؛ لعدم الموجِب (٥)، فكيف سقط، فإنكم (٦) تعللون سقوط القضاء به (٧)، والعلة غير المعلول).

لما كان الإجزاء معناه قريب من معنى الصحة ذكره


(١) سقطت من (ص).
(٢) يعني: كون الشافعية يفرقون بين الباطل والفاسد في الكتابة وغيرها، فهذا لا يضرهم، ولا يلزمهم به نصب الخلاف والتفريق بين الباطل والفاسد في عقود البيع.
(٣) انظر ما سبق في: المحصول ١/ ق ١/ ١٤٢، التحصيل ١/ ١٧٨، الحاصل ١/ ٢٤٤، الإحكام ١/ ١٨٦، شرح تنقيح الفصول ص ٧٦، نهاية السول ١/ ٩٤، السراج الوهاج ١/ ١١٥، كشف الأسرار ١/ ٢٥٨، أصول السرخسي ١/ ٨٠، شرح مختصر الروضة ٣/ ٤٦٥، شرح الكوكب ١/ ٤٦٤، شرح الأصفهاني على المنهاج ١/ ٦٩، بيان المختصر ١/ ٤٠٧، البحر المحيط ٢/ ١٤، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٩.
(٤) أي: لسقوط طلبه، وذلك بأن تجتمع فيه الشرائط وتنتفي عنه الموانع. نهاية السول ١/ ١٠٤.
(٥) أي: حين تحقق الإجزاء لم يجب القضاء؛ لعدم الموجب: وهو إما خروج الوقت من غير إتيانٍ بالفعل، أو الأمر الجديد بعد خروج الوقت. انظر: نهاية السول ١/ ١٠٥، شرح الأصفهاني على المنهاج ١/ ٧٤، السراج الوهاج ١/ ١١٩، فتح الغفار ١/ ٤٢.
(٦) في (ت): "وإنكم".
(٧) أي: بالإجزاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>