(٢) يعني: كون الشافعية يفرقون بين الباطل والفاسد في الكتابة وغيرها، فهذا لا يضرهم، ولا يلزمهم به نصب الخلاف والتفريق بين الباطل والفاسد في عقود البيع. (٣) انظر ما سبق في: المحصول ١/ ق ١/ ١٤٢، التحصيل ١/ ١٧٨، الحاصل ١/ ٢٤٤، الإحكام ١/ ١٨٦، شرح تنقيح الفصول ص ٧٦، نهاية السول ١/ ٩٤، السراج الوهاج ١/ ١١٥، كشف الأسرار ١/ ٢٥٨، أصول السرخسي ١/ ٨٠، شرح مختصر الروضة ٣/ ٤٦٥، شرح الكوكب ١/ ٤٦٤، شرح الأصفهاني على المنهاج ١/ ٦٩، بيان المختصر ١/ ٤٠٧، البحر المحيط ٢/ ١٤، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٩. (٤) أي: لسقوط طلبه، وذلك بأن تجتمع فيه الشرائط وتنتفي عنه الموانع. نهاية السول ١/ ١٠٤. (٥) أي: حين تحقق الإجزاء لم يجب القضاء؛ لعدم الموجب: وهو إما خروج الوقت من غير إتيانٍ بالفعل، أو الأمر الجديد بعد خروج الوقت. انظر: نهاية السول ١/ ١٠٥، شرح الأصفهاني على المنهاج ١/ ٧٤، السراج الوهاج ١/ ١١٩، فتح الغفار ١/ ٤٢. (٦) في (ت): "وإنكم". (٧) أي: بالإجزاء.