للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث أبي بردة (١): "تجزئ عنك" (٢)، ضبطه ابن الأثير بالوجهين: بضم التاء مع الهمزة، وفتحها مع الياء. يُقال: أجزأ، بمعنى


(١) هو هانئ بن نِيار بن عمرو البَلَويّ القضاعيِّ، الأنصاريّ من حلفاء الأوس. وهو خال البراء بن عازب - رضي الله عنه -. شهد العقبة وبدرًا وما بعدها، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحديثه في الكتب الستة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "قيل: مات سنة إحدى، وقيل: اثنتين وأربعين، وقيل: خمس وأربعين. قلت: وقال الواقديّ: توفي في أول خلافة معاوية، بعد شهوده مع عليٍّ حروبَه كلِّها". انظر: سير ٢/ ٣٥، تهذيب ١٢/ ١٩، الإصابة ٤/ ١٨، فتح الباري ١٠/ ١٣.
(٢) الحديث بهذا اللفظ رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه في الكبير، ففي مجمع الزوائد ٤/ ٢٤: وعن أبي جحيفة: "أن رجلًا ذبح قبل أن يصليَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تجزئ عنك. فقال: يا رسول الله إن عندي جَذَعة. فقال: تجزئ عنك ولا تجزئ بعدك". رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير بنحوه، ورجال الجميع ثقات. اهـ. وانظر: فتح الباري ١٠/ ١٥.
والرجل المذكور في الحديث أبو بُردة بن نِيَار الأنصاريُّ خال البراء بن عازب - رضي الله عنهما -، وحديث أبي بُردة - رضي الله عنه - أخرجه البخاري ١/ ٣٣٤، في العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، رقم ٩٤٠، وانظر الأرقام: ٩١٢، ٩٢٢، ٩٢٥، ٩٣٣، ٩٤٠، ٥٢٢٥، ٥٢٣٦، ٥٢٣٧، ٥٢٤٠، ٥٢٤٣، ٦٢٩٦. ومسلم ٣/ ١٥٥٢، في الأضاحي، باب وقتها، رقم ١٩٦١. ومالك في الموطأ ٢/ ٤٨٣، في الضحايا، باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام، رقم ٤. وأبو داود ٣/ ٢٣٣ - ٢٣٥، في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، رقم ٢٨٠٠. والترمذي ٤/ ٧٨، في الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، رقم ١٥٠٨، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي ٧/ ٢٢٢، في الضحايا، باب ذبح الضحية قبل الإمام، رقم ٤٣٩٥. وابن ماجه ٢/ ١٠٥٣، في الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، رقم ٣١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>