للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (١)، بل اقتصر كما تراه على نفي الإثم والجُناح، ولم يُصَرِّح بالإذن، فعلمنا الجواز برفع الإثم والجناح، وإنما يكون القصر مندوبًا إذا بلغ سفره ثلاثة أيام (٢)، وإباحة الفطر قد تكون مع رُجْحانه إذا كان المسافر يَجْهده الصوم، وقد تكون مع مَرْجوحيته إذا كان يُطيقه ويَسْهل عليه (٣).

وقوله: "وإلا فعزيمة"، أي: وإنْ ثبت لا على خلاف الدليل، أو على خلاف الدليل لكن ليس لعذر على وجه التيسير فعزيمة، سواء أكان (٤) واجبًا، أو مندوبًا، أم مباحًا، أم مكروهًا، أم حرامًا، من جهة أَنَّه عَزَم (٥) أمره، أي: قَطَع وحَتَم، سَهُل على المكلف أم (٦) شَقَّ، مأخوذ من العَزْم: وهو القصد المُصَمَّم.

والعزيمة: مصدر عَزَمَ (٧)، فهي أيضًا قِسْم من أقسام الحكم، لا من


(١) سورة النساء: ١٠١.
(٢) مسافة القصر عند الشافعية والجمهور مسيرة يومين، وهي أربعة بُرُد، كل بريد أربعة فراسخ، كل فرسخ ثلاثة أميال هاشمية، فالمجموع ثمانية وأربعون ميلًا هاشميًا، لكن قال الشافعي - رضي الله عنه -: وأحب أنْ لا يُقْصر في أقلَّ من ثلاثة أيام". قال الشيرازي في "المهذب": "وإنما استحب ذلك ليَخْرج من الخلاف؛ لأنَّ أبا حنيفة لا يُبيح القصر إلا في ثلاثة أيام". انظر: المجموع شرح المهذب ٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣.
(٣) انظر: المجموع ٦/ ٢٦٥.
(٤) في (ص)، و (ك): "كان".
(٥) في (ص): "يجزم". وهو خطأ.
(٦) في (ت): "أو".
(٧) انظر: لسان العرب ١٢/ ٣٩٩، والقاموس ١٤/ ١٤٩، والمصباح ٢/ ٥٧، والمستصفى =

<<  <  ج: ص:  >  >>