للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمُبْدل واحد" (١) - ممنوع (٢)، أنَّ المبدل واحد؛ لأنَّ العزم في الجزء الأول (بدل عن الفعل في الجزء الأول، والعزم في الجزء الثاني) (٣) بدل عن الفعل في الجزء الثاني. فالبدل متعدد، والبدل متعدد، وإنما الجواب ما ذكرناه. وهنا فرغ الكلام على الفريق (٤) المعترفين بالواجب الموسَّع.

وأما المنكرون له فقد تضمنهم قوله: "ومنا" إلى آخره، وجملتهم (٥) ثلاث طوائف. وزاد غيره رابعة، وفرقة خامسة قالوا: يختص بالأول، فإنْ فعله فيه كان أداء، وإنْ أَخَّره وفعله في آخر الوقت كان قضاء. وهذا القول نسب إلى بعض أصحابنا.

وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه، ولا يوجد في شيء من كتب المذهب (٦).

(وأقمت حينا) (٧) من الدهر أظن أنَّ الوهم سَرَى إلى ناقله من قول


(١) يعني: لو وجب العزم في الجزء الثاني من الوقت - لتعدد البدل، وهو العزم في أول الوقت، والعزم في ثاني الوقت، والمبدل وهو فعل الصلاة واحد.
(٢) كلمة: "ممنوع"، خبر لكلمة "وقوله" أي: وقوله كذا ممنوع.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (ص): "الفِرقَ".
(٥) في (ص): "وجميعهم".
(٦) في البحر المحيط ١/ ٢٨٣: "قال السبكي: سألت ابن الرفعة وهو أوحد الشافعية في زمانه، فقال: تتبعت هذا في كتب المذهب فلم أجده".
(٧) في (ص): "ولي حين".

<<  <  ج: ص:  >  >>