للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصنف، إلا أنه مع التعسف مخالف لما في "المحصول" (١).

قال: (الثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم في المسح غيرُ واجب وإلا لم يجز تركه).

وجه تفريع هذا على مقدمة الواجب: أنه لما كان الواجب لا ينفك غالبًا عن حصول زيادة فيه - كانت هذه الزيادة مُقدَّمة للعلم بحصول الواجب.

وقد أورد على المصنف: أنه إذا كان هذا الزائد عنده مقدمةً للواجب (٢) فيلزم أن يَحْكم عليه بالوجوب، كستر شيء من الركبة.

وأجيب عنه: بأنَّ مراده بالمقدّمة هناك غيرُ القِسم الذي يكون التوقف (٣) فيه من حيث العادة.

وإذا عرفتَ هذا فنقول: الواجب إما أن يَتَقَدَّر بقَدر، كغَسْل الرجلين واليدين، ولا كلام فيه. أوْ لا، كمسح الرأس، وكإخراج البعير عن


(١) معنى الجواب: بأن المتعيّن في نفس الأمر كون المرأة يقع عليها الطلاق، أي: تصلح لأن يقع عليها الطلاق، لا أنها مطلقة الآن قبل التعيين، لما سبق بيانه بأنّ علم الله تعالى بغير المعيَّن لا بكون حال عدم تعيينه معيّنًا، بل يَعْلمه غيرَ معيَّن حالًا، ويعلم أنه سيعين مستقبلًا، فافترقت المسألتان. وهذا التقرير للسؤال والجواب مع كونه لا مُعترض فيه على المصنف، إلا أنه مع التعسف والتكلف لتصحيحه على وفق كلام المصنف مخالفٌ لما عليه: "المحصول" من تقرير السؤال والجواب عنه.
(٢) في (ص): "الواجب".
(٣) في (ص): "التوقيف". وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>