للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (تنبيه: عدم الحرمة لا يوجب الإباحة؛ لأن عدم المنع أعم من الإذن).

هذا إشارة إلى جوابٍ عن سؤال مقدَّر ذَكَره الفريقان على الواقفية بمعنى: لا حكم. ولك أن تقول: المصنف غنيٌّ عن ذِكْر هذا؛ إذ هو لا يفسر التوقف بمعنى عدم الحكم، بل بمعنى عدم العلم.

وتقرير السؤال: أن الأفعال إنْ كانت ممنوعًا منها فهي محرمة، وإلا فهي مباحة.

(والجواب: أنا لا نسلِّم أنها إذا لم تكن ممنوعًا منها تكون مباحة) (١)؛ لأن المباح هو ما أُعلم فاعلُه أو دُلَّ على أنه لا حرج في فعله ولا تركه، ولا يلزم من عدمِ المنع (الإذنُ؛ لأن عَدم المنع) (٢) أعمُّ من الإذن، والعام لا يستلزم الخاص (٣) (٤)).


(١) سقطت من (ت).
(٢) سقطت من (غ).
(٣) فوجود العام لا يدل على وجود الخاص، مثل: الحيوان إذا وُجِد لا يلزم منه وجود الإنسان.
(٤) انظر ما سبق في: المحصول ١/ ق ١/ ٢٠٩، الحاصل ١/ ٢٦٥، نهاية السول ١/ ٢٧٥، السراج الوهاج ١/ ١٩٦، المعتمد ٢/ ٣١٥، العدة ٤/ ١٢٣٨، شرح الكوكب ١/ ٣٢٢، تيسير التحرير ٢/ ١٦٧، فواتح الرحموت ١/ ٤٨، إحكام الفصول ص ٦٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>