للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوثقه (١) فيه (٢)، والموجود في حق الكفار إنما هو الأمر بأدائها، وهذا مشترك بينهم وبين المسلمين، وثبوتها في الذمة قَدْرٌ زائد على ذلك قد يقال به في الكافر أيضًا، وإثبات تعلقها بالدَّيْن أمر ثالث يختص بالمسلم لا وجه للقول به في الكافر.

الثاني (٣): أن المعتمد في ثبوت الشركة قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (٤) (٥)، ولا مِرْية في أن الكافر لا يدخل في ذلك، وكتاب أنس الذي كتبه له أبو بكر - رضي الله عنه - وفيه: "هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين" وفيه: "في كل (٦) خمسٍ شاةٌ" (٧)،


(١) في (ت): "موثقه". وفي (ص): "تَوَثُّقه": "تَوْثقة". والذي في البحر المحيط ٢/ ١٤٤: "يوثقه". وقد نقل الزركشي عن الشارح كلامه من غير عزو إليه.
(٢) أي: في الواجب. والمعنى: أن الكافر لا يدفع الزكاة في حال كفره وبعد إسلامه، وما دام حاله كذلك فلا معنى لقولنا بأن الزكاة متعلقة بماله؛ لأن المراد بالتعلق هو توثيق وتأكيد الواجب عليه، وهو لا يلزمه دفعه، فأي معنى للتعلق ودفع الزكاة لا يلزمه!
(٣) في (غ): "والثاني".
(٤) سورة التوبة: الآية ١٠٣.
(٥) أي: دليل شركة الفقراء للأغنياء في أموالهم بقدر الزكاة هو هذه الآية، التي تأمر بأخذ الصدقة من أموال الأغنياء لتكون للفقراء، فقَدْر الزكاة من مال الغني حق للفقير، فأصبح شريكًا له في ماله.
(٦) سقطت من (ت).
(٧) أخرجه البخاري ٢/ ٥٢٥، في كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، حديث رقم ١٣٨٠. وفي باب لا يُجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ٢/ ٥٢٦، رقم ١٣٨٢. وفي باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ٢/ ٥٢٦، رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>