(٢) قوله: حرام، خبر "إن". (٣) انظر: البحر المحيط ١/ ٢٢٣، وفيه استشكال البعض لهذا الإجماع؛ للتصريح بالبراءة الأصلية. (٤) في (ك): "فلئن". (٥) قال الزركشي في البحر ٢/ ١٤٢ بعد أن نقل كلام الشارح من غير عزو إليه: "ومقتضى هذا البحث أن يأثموا في جميع أفعالهم حتى يؤمنوا، وفي كلام الشافعي عن بعض أهل العلم ما يشهد له". (٦) لم يجزم الإمام تقي الدين بالحكم، بل علَّقه على صحة الإجماع. (٧) انظر مسألة تكليف الكفار بالفروع في: المحصول ١/ ق ٢/ ٣٩٩، التحصيل ١/ ٣٢١، الحاصل ١/ ٤٧٣، المستصفى ١/ ٣٠٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١٠، الإحكام ١/ ١٤٤، البحر المحيط ٢/ ١٢٤، نهاية السول ١/ ٣٦٩، السراج الوهاج ١/ ٢٢٤، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٢، بيان المختصر ١/ ٤٢٣، تيسير التحرير ٢/ ١٤٨، فواتح الرحموت ١/ ١٢٨، أصول السرخسي ١/ ٧٣، شرح الكوكب ١/ ٥٠٠، شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٠٠.