للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمره) (١) وقد يقال: إنَّ إقدامَهم على المباح وهُمْ غيرُ مستندين فيه إلى الشرع الذي يجب عليهم اتباعه - حرام (٢)؛ لقيام الإجماع على أن المكلف لا يحل له الإقدام على فعلٍ حتى يعلم حكم الله فيه (٣)، فإنْ (٤) صح هذا فَهُمْ آثمون على جملة أفعالهم، وهذا البحث عام في الكتابِيِّين والمشركين (٥). قال والدي: وهو مما لم أره لغيري، وفيه عندي توقف (٦)، ولا ينافي القولُ به الحكمَ بصحة أنكحتهم ومعاملاتهم؛ لأن أثرها في الدنيا، والمقصود عقابهم في الآخرة (٧).


(١) سقطت من (ص).
(٢) قوله: حرام، خبر "إن".
(٣) انظر: البحر المحيط ١/ ٢٢٣، وفيه استشكال البعض لهذا الإجماع؛ للتصريح بالبراءة الأصلية.
(٤) في (ك): "فلئن".
(٥) قال الزركشي في البحر ٢/ ١٤٢ بعد أن نقل كلام الشارح من غير عزو إليه: "ومقتضى هذا البحث أن يأثموا في جميع أفعالهم حتى يؤمنوا، وفي كلام الشافعي عن بعض أهل العلم ما يشهد له".
(٦) لم يجزم الإمام تقي الدين بالحكم، بل علَّقه على صحة الإجماع.
(٧) انظر مسألة تكليف الكفار بالفروع في: المحصول ١/ ق ٢/ ٣٩٩، التحصيل ١/ ٣٢١، الحاصل ١/ ٤٧٣، المستصفى ١/ ٣٠٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١٠، الإحكام ١/ ١٤٤، البحر المحيط ٢/ ١٢٤، نهاية السول ١/ ٣٦٩، السراج الوهاج ١/ ٢٢٤، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٢، بيان المختصر ١/ ٤٢٣، تيسير التحرير ٢/ ١٤٨، فواتح الرحموت ١/ ١٢٨، أصول السرخسي ١/ ٧٣، شرح الكوكب ١/ ٥٠٠، شرح مختصر الروضة ٢/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>