للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل الإمام أن مِنَ الناس مَنْ قال: الترادف وإنْ كان واقعًا لكنه على خلاف الأصل، وبه جزم في الكتاب، وحينئذ إذا دار اللفظ بين كونه مرادفًا للفظٍ (١) آخر أو مباينًا له - فحَمْله على المباين له أولى.

واستدل على كونه على خلاف الأصل بوجهين:

أحدهما: أن المقصود لما حصل بأحد اللفظين فالأصلُ عدم الثاني لئلا يلزم تعريف المعرَّف.

والثاني: أنه موجِبٌ للمشقة؛ لأنه يوجب حفظ جميع تلك الألفاظ؛ إذ لو لم يحفظ جميعها احْتمَل أن يكون الذي اقتصر على حفظه خلاف ما اقتصر عليه الآخر، فعند التخاطب يجهل كل واحدٍ منهما مرادَ صاحبه (٢).

قال: (الثالثة: اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته؛ إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ).

هل يجب صحةُ إقامةِ كل واحد من المترادفين مكانَ الآخر؟ فيه ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه غير واجب. قال الإمام: "وهو الحق" (٣).

والثاني: أنه واجب بمعنى أنه يصح مطلقًا، وهو اختيار ابن الحاجب. وقال الإمام: "إنه الأظهر في أول النظر" (٤).


(١) سقطت من (ت).
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٣٥١.
(٣) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٣٥٢.
(٤) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>