للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب؛ لأن المانع إذ ذاك من إقامة أحد المترادفين مقامَ الآخر ليس أنه لا يصح إقامةُ مترادِفٍ (١) مقامَ صاحبِه، بل لما وقع من التعبد بسبيكة (٢) لفظه، كالخلاف في أن لفظ النكاح هل (٣) ينعقد بالعجمية واللغات للقادر على العربية، ونظائر ذلك (٤)؟ (٥).

قال: (الرابعة: التوكيد: تقوية مدلولِ ما ذَكَرَ بلفظٍ ثانِ. فإما أن يؤكد (٦) بنفسه مثل قوله عليه السلام: "والله لأغزون قريشًا" ثلاثًا. أو بغيره (٧): للمفرد: كالنَّفْس والعَيْن، وكلا وكلتا، وكلٍّ وأجمعين وأخواتِه. أو الجملة (٨) كإنَّ).

(لك أن تقول الفصل معقود للترادف فلا مدخل لأحكام التوكيد فيه، فكان ينبغي أن يقول: الفصل الرابع في أحكام الترادف والتأكيد كما فعل


(١) في (ص): "مرادف".
(٢) في (ص): "بسبيله": "لسبيله". وهو خطأ.
(٣) في (ص): "كلي". وهو خطأ.
(٤) انظر: نهاية المحتاج ٦/ ٢٠٨، شرح منتهى الإرادات ٣/ ١١، ملتقى الأبحر ١/ ٢٣٨. وانظر: البحر المحيط ٢/ ٣٦٥.
(٥) انظر مبحث الترادف في: المحصول ١/ ق ١/ ٣٤٧، التحصيل ١/ ٢٠٩؛ الحاصل ١/ ٣١٨، نهاية السول ٢/ ١٠٤، السراج الوهاج ١/ ٢٩٨، البحر المحيط ٢/ ٣٥٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٩٠، بيان المختصر ١/ ١٧٥، فواتح الرحموت ١/ ٢٥٣، تيسير التحرير ١/ ١٧٥، شرح الكوكب ١/ ١٣٩.
(٦) في (ص): "يكون". وهو خطأ.
(٧) أي: بغير نفسه، يعني بغير المؤكَّد.
(٨) في (ص)، (ك): "والجملة".

<<  <  ج: ص:  >  >>