للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرحمن" (١).

الثانية: سأل (٢) بعض الفضلاء فيما إذا قال الزوج: أنت طالق، أنت طالق. وقصد بالثانية التأكيد - فإنه لا يقع إلا واحدةٌ والحالة هذه؟ فقال: الجملة الثانية لا جائز أن تكون خبرية؛ لأن الجملة الخبرية غير الإنشائية، وشَرْط التأكيد أن يكون مِنْ جنس الأول (٣). ولا أن تكون إنشائية وإلا وقع طلقتان (٤).

ويمكن أن يجاب باختيار أنها إنشائية ولا يلزم ما ذكر (٥)؛ فإنها إنشاءٌ للتأكيد، ولا يقع بإنشاء التأكيد شيءٌ، وليست بإنشاء الإيقاع، فاشتركت مع الأولى في أصل الإنشاء، وافترقتا (٦) فيما أنشأتاه (٧) (٨).


(١) تتمة كلام العز رحمه الله تعالى: "المراد ما تقدم مِن ذِكْر النعم قبل ذلك اللفظ، فلا يجتمع لفظان على معنى واحد، فلا تأكيد". انظر: نفائس الأصول ٢/ ٦٩٩ - ٧٠٠، وقد نقله الشارح مع اختصار يسير. وانظر: البحر المحيط ٢/ ٣٧٥، والتمهيد للإسنوي ص ١٧١.
(٢) في (ت): "قال".
(٣) فالأُولى إنشائية، فتكون الثانية كذلك.
(٤) والواقع هو طلقة واحدة؛ لأنه قصد بالثانية التأكيد لا الإيقاع.
(٥) من وقوع طلقتين.
(٦) في (غ): "وافترقا".
(٧) فالأولى لإنشاء إيقاع الطلاق، والثانية لإنشاء تأكيد الطلاق. وانظر: التمهيد للإسنوي ص ١٧٠.
(٨) انظر مبحث التوكيد في: المحصول ١/ ق ١/ ٣٥٤، التحصيل ١/ ٢٠٩، الحاصل ١/ ٣٢٢، نهاية السول ٢/ ١١٠، السراج الوهاج ١/ ٣٠٣، البحر المحيط ٢/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>