. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قَالَ: يُرْجَمُ " وَأَخْرَجَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يُنْظَرُ أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ فَيُرْمَى بِهِ مُنَكَّسًا ثُمَّ يُتْبَعُ الْحِجَارَةَ.
وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ أَخْرَجَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ فَهَذَا الِاخْتِلَافُ عَنْهُ دَلَّ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ سُنَّةٌ فِيهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ بِاجْتِهَادِهِ كَذَا قِيلَ فِي بَيَانِ وَجْهِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا.
وَالْحَدِيثُ فِيهِ مَسْأَلَتَانِ " الْأُولَى ": فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً وَفِي حُكْمِهَا أَقْوَالٌ:
" الْأَوَّلُ ": أَنَّهُ يُحَدُّ حَدَّ الزَّانِي قِيَاسًا عَلَيْهِ بِجَامِعِ إيلَاجِ مُحَرَّمٍ فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ وَهَذَا قَوْلُ الْهَادَوِيَّةِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَإِلَيْهِ رَجَعَ الشَّافِعِيُّ وَاعْتَذَرُوا عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّ فِيهِ مَقَالًا فَلَا يَنْتَهِضُ عَلَى إبَاحَةِ دَمِ الْمُسْلِمِ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الْأَوْصَافَ الَّتِي جَمَعُوهَا عِلَّةٌ لِإِلْحَاقِ اللِّوَاطِ بِالزِّنَى لَا دَلِيلَ عَلَى عِلِّيَّتِهَا.
" وَالثَّانِي ": يُقْتَلُ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ مُحْصَنَيْنِ كَانَا أَوْ غَيْرَ مُحْصَنَيْنِ، لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ لِلنَّاصِرِ وَقَدِيمُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ، وَكَانَ طَرِيقَةُ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَقُولُوا فِي الْقَتْلِ فِعْلٌ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ إجْمَاعًا سِيَّمَا مَعَ تَكْرِيرِهِ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا وَتَعَجَّبَ فِي الْمَنَارِ مِنْ قِلَّةِ الذَّاهِبِ إلَى هَذَا مَعَ وُضُوحِ دَلِيلِهِ لَفْظًا وَبُلُوغِهِ إلَى حَدٍّ يُعْمَلُ بِهِ سَنَدًا.
(الثَّالِثُ): أَنَّهُ يُحْرَقُ بِالنَّارِ، فَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ اجْتَمَعَ رَأْيُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى تَحْرِيقِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِي إسْنَادِهِ إرْسَالٌ. وَقَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: حَرَقَ اللُّوطِيَّةَ بِالنَّارِ أَرْبَعَةٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَهِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ.
(وَالرَّابِعُ): أَنَّهُ يُرْمَى بِهِ مِنْ أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ مُنَكَّسًا ثُمَّ يُتْبَعُ الْحِجَارَةَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَتَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -.
(الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ): فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً، دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ وَأَنَّ حَدَّ مَنْ يَأْتِيهَا قَتْلُهُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي أَخِيرِ قَوْلَيْهِ وَقَالَ: إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ قُلْت بِهِ وَرُوِيَ عَنْ الْقَاسِمِ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ أَنَّهُ يَجِبُ حَدُّ الزِّنَى قِيَاسًا عَلَى الزَّانِي.
وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْمُؤَيَّدُ وَالنَّاصِرُ وَغَيْرُهُمْ إلَى أَنَّهُ يُعَزَّرُ فَقَطْ إذْ لَيْسَ بِزِنًى؛ وَالْحَدِيثُ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بِمَا عَرَفْت وَدَلَّ عَلَى وُجُوبُ قَتْلِ الْبَهِيمَةِ مَأْكُولَةً كَانَتْ أَوْ لَا وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
وَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أَرَى «أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْعَمَلِ»، وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَوَابِ: إنَّهَا تُرَى فَيُقَالُ: هَذِهِ الَّتِي فَعَلَ بِهَا مَا فَعَلَ، وَذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهَا فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَتْلُهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْحَدِيثُ