للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٧ - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيضٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى.

٤٣٨ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ الْأَحْمَسِيِّ الْبَجَلِيِّ الْكُوفِيِّ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَرَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَيْسَ لَهُ مِنْهُ سَمَاعٌ وَغَزَا فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ غَزْوَةً وَسَرِيَّةً وَمَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أَرْبَعَةً مَمْلُوكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيضٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) إلَّا أَنَّهُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد بِلَفْظِ " عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ " بِلَفْظِ أَوْ وَكَذَا سَاقَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّلْخِيصِ ثُمَّ قَالَ أَبُو دَاوُد: طَارِقٌ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا انْتَهَى (وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى) يُرِيدُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ بِهَذَا صَارَ مَوْصُولًا، وَفِي الْبَابِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَابْنِ عُمَرَ وَمَوْلًى لِابْنِ الزُّبَيْرِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَحَدِيثُ تَمِيمٍ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَنْفُسٍ ضُعَفَاءَ عَلَى الْوَلَاءِ قَالَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِلَفْظِ «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ»، وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «خَمْسَةٌ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ الْمَرْأَةُ، وَالْمُسَافِرُ، وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ، وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ».

(وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ) وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ تَضْعِيفَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَلَا بَيَّنَ وَجْهَ ضَعْفِهِ، وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَقَدْ اجْتَمَعَ مِنْ الْأَحَادِيثِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سِتَّةِ أَنْفُسٍ الصَّبِيُّ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ، وَالْمَمْلُوكُ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إلَّا عِنْدَ دَاوُد فَقَالَ بِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ عُمُومِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ} فَإِنَّهُ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ دُخُولُ الْعَبِيدِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>