للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٧ - وَلَهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ» وَضَعَّفَهُ أَيْضًا

١٨٨ - وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْته - يَعْنِي الْأَذَانَ - وَأَنَا كُنْت أُرِيدُهُ. قَالَ: فَأَقِمْ أَنْتَ» وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا.

لِمَا قَالُوهُ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْحَدَثَيْنِ، وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ لِصِحَّتِهِ مِنْ الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ بِالْقِيَاسِ عَلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فَقِيَاسٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ لَا يُعْمَلُ بِهِ عِنْدَهُمْ فِي الْأُصُولِ.

وَقَدْ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَآخَرُونَ إلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَذَانُ الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ، عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا عَرَفْت، وَالتِّرْمِذِيُّ صَحَّحَ وَقْفَهُ عَلَى " أَبِي هُرَيْرَةَ ".

وَأَمَّا الْإِقَامَةُ فَالْأَكْثَرُ عَلَى شَرْطِيَّةِ الْوُضُوءِ لَهَا قَالُوا: لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ أَنَّهَا وَقَعَتْ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ، وَقَالَ قَوْمٌ: تَجُوزُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا؛ وَقَالَ آخَرُونَ: تَجُوزُ بِلَا كَرَاهَةٍ. .

[وَلَهُ] أَيْ التِّرْمِذِيِّ [عَنْ " زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ هُوَ: " زِيَادُ بْنُ الْحَارِثِ الصُّدَائِيُّ، بَايَعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَذَّنَ بَيْنَ يَدَيْهِ، يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ، وَصُدَاءُ بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَ الْأَلْفِ هَمْزَةٌ: اسْمُ قَبِيلَةٍ. [قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وَمَنْ أَذَّنَ] عَطْفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ " إنَّ أَخَا صُدَاءَ قَدْ أَذَّنَ " [فَهُوَ يُقِيمُ] وَضَعَّفَهُ أَيْضًا، أَيْ كَمَا ضَعَّفَ مَا قَبْلَهُ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ الْإِفْرِيقِيِّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ مُقَارِبٌ لِحَدِيثٍ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِقَامَةَ حَقٌّ لِمَنْ أَذَّنَ، فَلَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ الْهَادَوِيَّةُ، وَعَضَّدَ حَدِيثَ الْبَابِ حَدِيثُ " ابْنِ عُمَرَ " بِلَفْظِ «مَهْلًا يَا بِلَالُ فَإِنَّمَا يُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ» أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْعُقَيْلِيُّ، وَأَبُو الشَّيْخِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ: تُجْزِئُ إقَامَةُ غَيْرِ مَنْ أَذَّنَ، لِعَدَمِ نُهُوضِ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ، وَلِمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ:

١٨٨ - وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْته - يَعْنِي الْأَذَانَ - وَأَنَا كُنْت أُرِيدُهُ. قَالَ: فَأَقِمْ أَنْتَ» وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا.

[وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ " عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَيْ ابْنِ عَبْدِ رَبِّهِ " الَّذِي تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ أَوَّلَ الْبَابِ [أَنَّهُ قَالَ]: أَيْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَمَرَهُ أَنْ يُلْقِيَهُ عَلَى " بِلَالٍ " [أَنَا رَأَيْته: يَعْنِي الْأَذَانَ] فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>