للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ» الْحَدِيثُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ.

٢٦٩ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّ بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ - فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ - بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ " عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى " هُوَ: أَبُو إبْرَاهِيمَ أَوْ مُحَمَّدٌ أَوْ مُعَاوِيَةُ أَوْ، وَاسْمُ أَبِي أَوْفَى: عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيُّ، شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ وَخَيْبَرَ وَمَا بَعْدَهُمَا، وَلَمْ يَزَلْ فِي الْمَدِينَةِ حَتَّى قُبِضَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَتَحَوَّلَ إلَى الْكُوفَةِ وَمَاتَ بِهَا، وَهُوَ آخِرُ مَنْ مَاتَ بِالْكُوفَةِ مِنْ الصَّحَابَةِ.

قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي عَنْهُ، فَقَالَ: قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ» الْحَدِيثَ، بِالنَّصْبِ؛ أَيْ: أَتِمَّ الْحَدِيثَ.

وَتَمَامُهُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد «قَالَ: أَيْ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلَّهِ فَمَا لِي؟ قَالَ: قُلْ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي، فَلَمَّا قَامَ قَالَ هَكَذَا بِيَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَيْهِ مِنْ الْخَيْرِ» انْتَهَى؛ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد: الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ ".

الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَذْكَارَ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْقِرَاءَةِ لِلْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا لِمَنْ لَا يُحْسِنُ ذَلِكَ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَعَلُّمُ الْقُرْآنِ لِيَقْرَأَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ مَعْنَى لَا أَسْتَطِيعُ: لَا أَحْفَظُ الْآنَ مِنْهُ شَيْئًا، فَلَمْ يَأْمُرْ بِحِفْظِهِ وَأَمَرَهُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ حِفْظُ الْفَاتِحَةِ كَمَا يَحْفَظُ هَذِهِ؛ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ» بِيَاءَيْنِ " تَثْنِيَةُ أَوْلَى " [بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَيْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا] [وَسُورَتَيْنِ] أَيْ يَقْرَؤُهُمَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةٌ [وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا] وَكَأَنَّهُ مِنْ هُنَا عَلِمُوا مِقْدَارَ قِرَاءَتِهِ [وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى] يَجْعَلُ السُّورَةَ فِيهَا أَطْوَلَ مِنْ الَّتِي فِي الثَّانِيَةِ [وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ] " تَثْنِيَةُ أُخْرَى " [بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ] مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَيْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>