للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ، وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ» رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ. وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ قَوْلِهِ.

الْمَنَامِ [وَأَنَا كُنْت أُرِيدُهُ، قَالَ: فَأَقِمْ أَنْتَ] وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا؛ لَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ لِبَيَانِ وَجْهِهِ وَلَا بَيَّنَهُ أَبُو دَاوُد، بَلْ سَكَتَ عَلَيْهِ، لَكِنْ قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: إنَّهُ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ فِي إسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ اخْتِلَافًا؛ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْحَازِمِيُّ: فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتِمُّ بِهِ الِاسْتِدْلَال، نَعَمْ الْأَصْلُ جَوَازُ كَوْنِ الْمُقِيمِ غَيْرَ الْمُؤَذِّنِ، وَالْحَدِيثُ يُقَوِّي ذَلِكَ الْأَصْلَ.

وَعَنْ " أَبِي هُرَيْرَةَ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ» أَيْ وَقْتُهُ مَوْكُولٌ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَيْهِ «وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ» فَلَا يُقِيمُ إلَّا بَعْدَ إشَارَتِهِ رَوَاهُ " ابْنُ عَدِيٍّ ". هُوَ الْحَافِظُ الْكَبِيرُ، الْإِمَامُ الشَّهِيرُ: أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْجُرْجَانِيِّ وَيُعْرَفُ أَيْضًا بِابْنِ الْقَصَّارِ، صَاحِبُ كِتَابِ " الْكَامِلِ " فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، كَانَ أَحَدَ الْأَعْلَامِ، وُلِدَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَسَمِعَ عَلَى خَلَائِقَ، وَعَنْهُ أُمَمٌ قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: كَانَ ثِقَةً عَلَى لَحْنٍ فِيهِ. قَالَ حَمْزَةُ السَّهْمِيُّ: كَانَ ابْنُ عَدِيٍّ حَافِظًا مُتَفَنِّنًا، لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَحَدٌ مِثْلَهُ، قَالَ الْخَلِيلِيُّ: كَانَ عَدِيمَ النَّظِيرِ حِفْظًا وَجَلَالَةً، سَأَلْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْحَافِظَ فَقَالَ: زِرُّ قَمِيصِ ابْنِ عَدِيٍّ أَحْفَظُ مِنْ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ قَانِعٍ؛ تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ. [وَضَعَّفَهُ]؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ فِي تَرْجَمَةِ شَرِيكٍ الْقَاضِي وَتَفَرَّدَ بِهِ شَرِيكٌ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَرَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ وَفِيهِ ضَعْفٌ.

وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُؤَذِّنَ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ: أَيْ أَنَّ ابْتِدَاءَ وَقْتِ الْأَذَانِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الْأَمِينُ عَلَى الْوَقْتِ، وَالْمَوْكُولُ بِارْتِقَابِهِ، وَعَلَى أَنَّ الْإِمَامَ أُمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ، فَلَا يُقِيمُ إلَّا بَعْدَ إشَارَةِ الْإِمَامِ بِذَلِكَ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ: «إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُقِيمَ يُقِيمُ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْإِمَامُ فَإِقَامَتُهُ غَيْرُ مُتَوَقِّفَةٍ عَلَى إذْنِهِ، كَذَا فِي الشَّرْحِ؛ وَلَكِنْ قَدْ وَرَدَ: «أَنَّهُ كَانَ بِلَالٌ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ يَأْتِي إلَى مَنْزِلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ» وَالْإِيذَانُ لَهَا بَعْدَ الْأَذَانِ اسْتِئْذَانٌ فِي الْإِقَامَةِ.

وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: إنَّ حَدِيثَ الْبُخَارِيِّ مُعَارَضٌ بِحَدِيثِ " جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ": «بِأَنَّ بِلَالًا كَانَ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» قَالَ: وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ بِلَالًا كَانَ يُرَاقِبُ وَقْتَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَإِذَا رَآهُ يَشْرَعُ فِي الْإِقَامَةِ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ غَالِبُ النَّاسِ، ثُمَّ إذَا رَأَوْهُ قَامُوا (اهـ). وَأَمَّا تَعْيِينُ وَقْتِ قِيَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>