٢٤٠ - وَعَنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَك» رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.
٢٤١ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
الْمَسْجِدِ؟ قِيلَ يَلْحَقُ لِلْعِلَّةِ وَهِيَ قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا وَأَنَّ مَنْ ذَهَبَ عَلَيْهِ مَتَاعٌ فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ قَعَدَ فِي بَابِ الْمَسْجِدِ يَسْأَلُ الْخَارِجِينَ وَالدَّاخِلِينَ إلَيْهِ.
وَاخْتُلِفَ أَيْضًا فِي تَعْلِيمِ الصَّبِيَّانِ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ وَكَأَنَّ الْمَانِعَ يَمْنَعُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ رَفْعِ الْأَصْوَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي حَدِيثِ وَاثِلَةَ: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ» أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَابْنِ مَاجَهْ.
[وَعَنْهُ] أَيْ " أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ يَشْتَرِي فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَك» [رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَحَسَّنَهُ] فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مِنْ رَأَى ذَلِكَ فِيهِ يَقُولُ لِكُلٍّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَك يَقُولُ جَهْرًا زَجْرًا لِلْفَاعِلِ لِذَلِكَ وَالْعِلَّةُ هِيَ قَوْلُهُ فِيمَا سَلَفَ: " فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِذَلِكَ " وَهَلْ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنَّهُ يَنْعَقِدُ اتِّفَاقًا.
(وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مَكْسُورَةٍ وَالزَّايِ، وَحَكِيمٌ صَحَابِيٌّ كَانَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ عَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً، سِتُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَسِتُّونَ فِي الْإِسْلَامِ، وَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ صَحَابِيُّونَ كُلُّهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ وَخَالِدٌ وَيَحْيَى وَهِشَامٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا» أَيْ يُقَامُ الْقَوَدُ فِيهَا [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ ضَعِيفٌ]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute