للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صفة الصلاة]

٢٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِك كُلِّهَا» أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَلِابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ " حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا ".

عَنْ " أَبِي هُرَيْرَةَ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ:] مُخَاطِبًا لِلْمُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ وَهُوَ خَلَّادُ بْنُ رَافِعٍ «إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ» تَقَدَّمَ أَنَّ إسْبَاغَ الْوُضُوءِ إتْمَامُهُ [ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ] تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ [ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ] فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ دُعَاءُ الِاسْتِفْتَاحِ إذْ لَوْ وَجَبَ لَأَمَرَهُ بِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ مِنْ الْقُرْآنِ فِي الْفَاتِحَةِ وَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ [ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا] فِيهِ إيجَابُ الرُّجُوعِ وَالِاطْمِئْنَانِ فِيهِ [ثُمَّ ارْفَعْ] مِنْ الرُّكُوعِ [حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا] مِنْ الرُّكُوعِ [ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا] فِيهِ أَيْضًا وُجُوبُ السُّجُودِ وَوُجُوبُ الِاطْمِئْنَانِ فِيهِ [ثُمَّ ارْفَعْ] مِنْ السُّجُودِ [حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا] بَعْدَ السَّجْدَةِ الْأُولَى [ثُمَّ اُسْجُدْ] الثَّانِيَةَ [حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا] كَالْأُولَى فَهَذِهِ صِفَةُ رَكْعَةٍ مِنْ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ قِيَامًا وَتِلَاوَةً وَرُكُوعًا وَاعْتِدَالًا مِنْهُ وَسُجُودًا وَطُمَأْنِينَةً وَجُلُوسًا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَجْدَةً بِاطْمِئْنَانٍ كَالْأُولَى فَهَذِهِ صِفَةُ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ [ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ] أَيْ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ إلَّا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى لِمَا عُلِمَ شَرْعًا مِنْ عَدَمِ تَكْرَارِهَا [فِي صَلَاتِك] فِي رَكَعَاتِ صَلَاتِك [كُلِّهَا.

أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ] بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ [وَ] هَذَا [اللَّفْظُ] الَّذِي سَاقَهُ هُنَا لِلْبُخَارِيِّ وَحْدَهُ [وَلِابْنِ مَاجَهْ] أَيْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ [بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ] أَيْ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ رِجَالُ مُسْلِمٍ [حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا] عِوَضًا عَنْ قَوْلِهِ فِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: حَتَّى تَعْتَدِلَ فَدَلَّ عَلَى إيجَابِ الِاطْمِئْنَانِ عِنْدَ الِاعْتِدَالِ مِنْ الرُّكُوعِ [وَمِثْلُهُ] أَيْ مِثْلُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مَا فِي قَوْلِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>