للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠١ - وَعَنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ. فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

٤٠٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «أَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ»، وَفِي لَفْظٍ: بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: سَبْعَ عَشْرَةَ، وَفِي أُخْرَى: خَمْسَ عَشْرَةَ

عُسْفَانَ، وَإِلَى جُدَّةَ، وَإِلَى الطَّائِفِ "، وَهَذِهِ الْأَمْكِنَةُ بَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَهَا، وَالْأَقْوَالُ مُتَعَارِضَةٌ كَمَا سَمِعْتَ، وَالْأَدِلَّةُ مُتَقَاوِمَةٌ قَالَ فِي زَادِ الْمَعَادِ: وَلَمْ يَحُدَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأُمَّتِهِ مَسَافَةً مَحْدُودَةً لِلْقَصْرِ، وَالْفِطْرِ بَلْ أَطْلَقَ لَهُمْ ذَلِكَ فِي مُطْلَقِ السَّفَرِ وَالضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَطْلَقَ لَهُمْ التَّيَمُّمَ فِي كُلِّ سَفَرٍ، وَأَمَّا مَا يُرْوَى عَنْهُ مِنْ التَّحْدِيدِ بِالْيَوْمِ، وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ فِيهَا شَيْءٌ أَلْبَتَّةَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَجَوَازُ الْقَصْرِ، وَالْجَمْعِ فِي طَوِيلِ السَّفَرِ وَقَصِيرِهِ مَذْهَبُ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ.

(وَعَنْهُ) أَيْ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ وَكَانَ يُصَلِّي أَيْ الرُّبَاعِيَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ» أَيْ كُلَّ رُبَاعِيَّةٍ رَكْعَتَيْنِ (حَتَّى رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ) يُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي سَفَرِهِ فِي عَامِ الْفَتْحِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إلَّا أَنَّ فِيهِ عِنْدَ أَبِي دَاوُد زِيَادَةً " أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَنَسٍ هَلْ أَقَمْتُمْ بِهَا شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا " وَيَأْتِي أَنَّهُمْ أَقَامُوا فِي الْفَتْحِ زِيَادَةً عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ وَقَدْ صَرَّحَ فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُد أَنَّ هَذَا أَيْ خَمْسَ عَشْرَةَ وَنَحْوَهَا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ.

، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ مَعَ إقَامَتِهِ فِي مَكَّةَ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الْآتِي.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نَفْسَ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَلَدِ بِنِيَّةِ السَّفَرِ يَقْتَضِي الْقَصْرَ وَلَوْ لَمْ يُجَاوِزْ مِنْ الْبَلَدِ مِيلًا، وَلَا أَقَلَّ، وَأَنَّهُ لَا يَزَالُ يَقْصُرُ حَتَّى يَدْخُلَ الْبَلَدَ، وَلَوْ صَلَّى وَبُيُوتُهَا بِمَرْأًى مِنْهُ.

(وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «أَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ». وَفِي لَفْظٍ) تَعْيِينُ مَحَلِّ الْإِقَامَةِ، وَأَنَّهُ (بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد)

<<  <  ج: ص:  >  >>