٤٠٣ - وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: ثَمَانِيَ عَشْرَةَ
٤٠٤ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ» وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ؛ إلَّا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ
أَيْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (سَبْعَ عَشْرَةَ) بِالتَّذْكِيرِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ مُمَيِّزَهُ يَوْمًا، وَهُوَ مُذَكَّرٌ وَبِالتَّأْنِيثِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد؛ لِأَنَّهُ حَذَفَ مُمَيِّزَهُ وَتَقْدِيرُهُ لَيْلَةً، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد عَنْهُ تِسْعَةَ عَشَرَ كَالرِّوَايَةِ الْأُولَى (وَفِي أُخْرَى) أَيْ لِأَبِي دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (خَمْسَ عَشْرَةَ وَلَهُ) أَيْ لِأَبِي دَاوُد - وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: ثَمَانِيَ عَشْرَةَ.
(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ) وَلَفْظُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد «شَهِدْت مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إلَّا رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ» (وَلَهُ) أَيْ لِأَبِي دَاوُد.
(عَنْ جَابِرٍ «أَقَامَ أَيْ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ» وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ) فَوَصَلَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَبُو دَاوُد: غَيْرُ مَعْمَرٍ لَا يُسْنِدُهُ فَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ بِالْإِرْسَالِ وَالِانْقِطَاعِ قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ " بِضْعَ عَشْرَةَ ". وَاعْلَمْ أَنَّ أَبَا دَاوُد تَرْجَمَ لِبَابِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ (بَابُ: مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ) ثُمَّ سَاقَهَا
، وَفِيهَا كَلَامُ ابْنِ عَبَّاسٍ " مَنْ أَقَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ قَصَرَ وَمَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ أَتَمَّ " وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَدْرِ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ الَّتِي إذَا عَزَمَ الْمُسَافِرُ عَلَى إقَامَتِهَا أَتَمَّ فِيهَا الصَّلَاةَ عَلَى أَقْوَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ: إنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ لِقَوْلِ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " إذَا أَقَمْت عَشْرًا فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ " أَخْرَجَهُ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ فِي شَرْحِ التَّجْرِيدِ مِنْ طُرُقٍ فِيهَا ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّقْرِيبِ: إنَّهُ غَيْرُ ثِقَةٍ قَالُوا: وَهُوَ تَوْقِيفٌ، وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مُسْتَدِلِّينَ بِإِحْدَى رِوَايَاتِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبِقَوْلِهِ وَقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ " إذَا قَدِمْت بَلْدَةً، وَأَنْتَ مُسَافِرٌ، وَفِي نَفْسِك أَنْ تُقِيمَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَكْمِلْ الصَّلَاةَ " وَذَهَبَتْ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ أَقَلَّهَا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُثْمَانَ، وَالْمُرَادُ غَيْرُ يَوْمِ الدُّخُولِ، وَالْخُرُوجِ وَاسْتَدَلُّوا بِمَنْعِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُهَاجِرِينَ بَعْدَ مُضِيِّ النُّسُكِ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي مَكَّةَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ بِالْأَرْبَعَةِ الْأَيَّامِ يَصِيرُ مُقِيمًا وَثَمَّ أَقْوَالٌ أُخَرُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا، وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute