للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣ - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ. فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

٤٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَجَمَاعَةٌ: لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ، وَلَا بَيْنَ الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ قَالُوا: الْوَاوُ فِي الْآيَةِ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ، وَبِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ " عَلِيٍّ " - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ بَدَأَ بِمَيَاسِرِهِ، وَبِأَنَّهُ قَالَ: مَا أُبَالِي بِشِمَالِي بَدَأْت أَمْ بِيُمْنَى إذَا أَتْمَمْت الْوُضُوءَ].

وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُمَا أَثَرَانِ غَيْرُ ثَابِتَيْنِ، فَلَا تَقُومُ بِهِمَا حُجَّةٌ، وَلَا يُقَاوِمَانِ مَا سَلَفَ، وَإِنْ كَانَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَدْ أَخْرَجَ حَدِيثَ " عَلِيٍّ " وَلَمْ يُضَعِّفْهُ، وَأَخْرَجَهُ مِنْ طُرُقٍ بِأَلْفَاظٍ، لَكِنَّهَا مَوْقُوفَةٌ كُلُّهَا.

. [وَعَنْ " الْمُغِيرَةِ " بِضَمِّ الْمِيمِ فَغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ فَيَاءٍ وَرَاءٍ، يُكَنَّى " أَبَا عَبْدِ اللَّهِ " أَوْ " أَبَا عِيسَى "، أَسْلَمَ عَامَ الْخَنْدَقِ، وَقَدِمَ مُهَاجِرًا، وَأَوَّلُ مَشَاهِدِهِ الْحُدَيْبِيَةُ، وَفَاتُهُ سَنَةَ خَمْسِينَ مِنْ الْهِجْرَةِ بِالْكُوفَةِ، وَكَانَ عَامِلًا عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ: " ابْنُ شُعْبَةَ " بِضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ فَمُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ. «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ» فِي الْقَامُوسِ: النَّاصِيَةُ وَالنَّاصَاةُ قِصَاصُ الشَّعْرِ [وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ] تَثْنِيَةُ خُفٍّ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مَضْمُومَةٍ، أَيْ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ؛] وَلَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ وَوَهَمَ مَنْ نَسَبَهُ إلَيْهِ.

وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى مَسْحِ النَّاصِيَةِ؛ وَقَالَ " زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ " - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَأَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ.

وَقَالَ " ابْنُ الْقَيِّمِ ": وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ أَلْبَتَّةَ، لَكِنْ كَانَ إذَا مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ كَمَّلَ عَلَى الْعِمَامَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ " الْمُغِيرَةِ " هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ سِتِّينَ رَجُلًا، وَأَمَّا الِاقْتِصَارُ عَلَى الْعِمَامَةِ بِالْمَسْحِ فَلَمْ يَقُلْ بِهِ الْجُمْهُورُ.

وَقَالَ " ابْنُ الْقَيِّمِ: «إنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ تَارَةً، وَعَلَى الْعِمَامَةِ تَارَةً، وَعَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ تَارَةً»، وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَأْتِي لَهُ بَابٌ مُسْتَقِلٌّ، وَيَأْتِي حَدِيثُ الْمَسْحِ عَلَى الْعَصَائِبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>