١٤٥٦ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ، لَا يَضُرُّك بِأَيِّهِنَّ بَدَأْت: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
١٤٥٧ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَا أَدُلُّك عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، زَادَ النَّسَائِيّ: «لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إلَّا إلَيْهِ».
(وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ لَا يَضُرُّك بِأَيِّهِنَّ بَدَأْت سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) يَعْنِي إنَّمَا كَانَتْ أَحَبَّهُ إلَيْهِ تَعَالَى لِاشْتِمَالِهَا عَلَى تَنْزِيهِهِ وَإِثْبَاتِ الْحَمْدِ لَهُ وَالْوَحْدَانِيَّة وَالْأَكْبَرِيَّةِ. وَقَوْلُهُ (لَا يَضُرُّك بِأَيِّهِنَّ بَدَأْت) دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا تَرْتِيبَ بَيْنَهَا وَلَكِنْ تَقْدِيمُ التَّنْزِيهِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ تَقَدُّمُ التَّخْلِيَةِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى التَّحْلِيَةِ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالتَّنْزِيهُ تَخْلِيَةٌ عَنْ كُلِّ قَبِيحٍ وَإِثْبَاتُ الْحَمْدِ وَالْوَحْدَانِيَّة وَالْأَكْبَرِيَّةِ تَحْلِيَةٌ بِكُلِّ صِفَاتِ الْكَمَالِ، لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ تَعَالَى مُنَزَّهَةٌ ذَاتُهُ عَنْ كُلِّ قَبِيحٍ لَمْ تَضُرَّ الْبُدَاءَةُ بِالتَّحْلِيَةِ وَتَقْدِيمُهَا عَلَى التَّخْلِيَةِ وَالْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مَجْمُوعَةً وَمُتَفَرِّقَةً بَحْرٌ لَا تَنْزِفُهُ الدِّلَاءُ وَلَا يُنْقِصُهُ الْإِمْلَاءُ وَكَفَى بِمَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ أَنَّهَا الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، وَأَنَّهَا أَحَبُّ الْكَلَامِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى.
(وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّك عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ زَادَ النَّسَائِيّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى «لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إلَّا إلَيْهِ» أَيْ أَنَّ ثَوَابَهَا مُدَّخَرٌ فِي الْجَنَّةِ وَهُوَ ثَوَابٌ نَفِيسٌ كَمَا أَنَّ الْكَنْزَ أَنْفَسُ أَمْوَالِ الْعِبَادِ فَالْمُرَادُ مَكْنُونُ ثَوَابِهَا عِنْدَ اللَّهِ لَكُمْ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا كَلِمَةُ اسْتِسْلَامٍ وَتَفْوِيضٍ إلَى اللَّهِ وَاعْتِرَافٍ بِالْإِذْعَانِ لَهُ، وَأَنَّهُ لَا صَانِعَ غَيْرَهُ وَلَا رَادَّ لِأَمْرِهِ، وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْ الْأَمْرِ. وَالْحَوْلُ الْحَرَكَةُ وَالْحِيلَةُ أَيْ لَا حَرَكَةَ وَلَا اسْتِطَاعَةَ وَلَا حِيلَةَ إلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ. وَرُوِيَ تَفْسِيرُهَا مَرْفُوعًا أَيْ «لَا حَوْلَ عَنْ الْمَعَاصِي إلَّا بِعِصْمَةِ اللَّهِ وَلَا قُوَّةَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ إلَّا بِاَللَّهِ ثُمَّ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَلِكَ أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى». وَقَوْلُهُ (وَلَا مَلْجَأَ) مَأْخُوذٌ مِنْ لَجَأَ إلَيْهِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ يُقَالُ أَلْجَأْت إلَيْهِ وَالْتَجَأَتْ إذَا اسْتَنَدْت إلَيْهِ وَاعْتَضَدَتْ بِهِ أَيْ لَا مُسْتَنَدَ مِنْ اللَّهِ وَلَا مَهْرَبَ عَنْ قَضَائِهِ إلَّا إلَيْهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute