١١ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.
تَنْجِيسُ بَدَنِهِ، وَثِيَابِهِ، وَمَوَاضِعُ مِنْ الْمَسْجِدِ غَيْرُ الَّذِي قَدْ وَقَعَ فِيهِ الْبَوْلُ أَوَّلًا.
[وَعَنْ " ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ» أَيْ بَعْدَ تَحْرِيمِهِمَا الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَاتُ [وَدَمَانِ] كَذَلِكَ [فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ] أَيْ مَيْتَتُهُ [وَالْحُوتُ] أَيْ مَيْتَتُهُ [وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ] بِزِنَةِ: كِتَابٍ.: أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِيهِ ضَعْفٌ؛ لِأَنَّهُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ " ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ، وَصَحَّ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، كَمَا قَالَ " أَبُو زُرْعَةَ " " وَأَبُو حَاتِمٍ "، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ " فَلَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ: أُحِلَّ لَنَا كَذَا وَحَرُمَ عَلَيْنَا كَذَا، مِثْلُ قَوْلِهِ: أُمِرْنَا وَنُهِينَا فَيَتِمُّ بِهِ الِاحْتِجَاجُ
، وَيَدُلُّ عَلَى حِلِّ مَيْتَةِ الْجَرَادِ عَلَى أَيِّ حَالٍ وُجِدَتْ، فَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْجَرَادِ شَيْءٌ، سَوَاءٌ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ بِسَبَبٍ.
وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ اشْتَرَطَ مَوْتَهَا بِسَبَبٍ عَادِيٍّ، أَوْ بِقَطْعِ رَأْسِهَا، إلَّا حُرِّمَتْ. وَكَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى حِلِّ مَيْتَةِ الْحُوتِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ وُجِدَ، طَافِيًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ. لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَحَدِيثُ [الْحِلُّ مَيْتَتُهُ] وَقِيلَ: لَا يَحِلُّ مِنْهُ إلَّا مَا كَانَ مَوْتُهُ بِسَبَبِ آدَمِيٍّ، أَوْ جَزْرِ الْمَاءِ، أَوْ قَذْفِهِ أَوْ نُضُوبِهِ، وَلَا يَحِلُّ الطَّافِي لِحَدِيثِ «مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوا، وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَهُوَ خَاصٌّ فَيَخُصُّ بِهِ عُمُومَ الْحَدِيثَيْنِ.
وَأُجِيبَ عَنْهُ: بِأَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: حَدِيثُ " جَابِرٍ " لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَلَوْ لَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ، كَيْفَ وَهُوَ مُعَارَضٌ (اهـ). فَلَا يُخَصُّ بِهِ الْعَامَّ، «وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ مِنْ الْعَنْبَرَةِ الَّتِي قَذَفَهَا الْبَحْرُ لِأَصْحَابِ السَّرِيَّةِ».
وَلَمْ يَسْأَلْ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ مَوْتُهَا، كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالسِّيَرِ، وَالْكَبِدُ حَلَالٌ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَلِكَ مِثْلُهَا الطِّحَالُ، فَإِنَّهُ حَلَالٌ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute