للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُد. وَزَادَ «وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ»

إلَّا أَنَّهُ فِي الْبَحْرِ قَالَ: يُكْرَهُ لِحَدِيثِ " عَلِيٍّ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «إنَّهُ لُقْمَةُ الشَّيْطَانِ» أَيْ إنَّهُ يُسَرُّ بِأَكْلِهِ، إلَّا أَنَّهُ حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ مَنْ أَخْرَجَهُ.

. [وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ» وَهُوَ كَمَا أَسْلَفْنَا مِنْ أَنَّ الْإِضَافَةَ مُلْغَاةٌ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ» فِي لَفْظٍ [فِي طَعَامِ أَحَدِكُمْ] [فَلْيَغْمِسْهُ] زَادَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ [كُلَّهُ] تَأْكِيدًا، وَفِي لَفْظِ أَبِي دَاوُد [فَامْقُلُوهُ] وَفِي لَفْظِ ابْنِ السَّكَنِ [فَلْيَمْقُلْهُ] [ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ] فِيهِ أَنَّهُ يُمْهَلُ فِي نَزْعِهِ بَعْدَ غَمْسِهِ «فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً» هَذَا تَعْلِيلٌ لِلْأَمْرِ بِغَمْسِهِ. وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ «ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً» وَفِي لَفْظٍ [سُمًّا] أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُد. وَزَادَ «؛ لِأَنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ»

<<  <  ج: ص:  >  >>