٨٩٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ، وَرَوَى النَّسَائِيّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ
٨٩٥ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: إنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: لَك السُّدُسُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: لَك سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ. فَقَالَ: إنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ
لَهُ بِفَتْحِهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هُوَ الْعَالِمُ بِتَحْبِيرِ الْكَلَامِ وَتَحْسِينِهِ، وَقِيلَ: سُمِّيَ حَبْرًا لِمَا يَبْقَى مِنْ أَثَرِ عُلُومِهِ زَادَ الرَّاغِبُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ، وَمِنْ آثَارِ أَفْعَالِهِ الْحَسَنَةِ الْمُقْتَدَى بِهَا.
(وَعَنْ " عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ، وَرَوَى النَّسَائِيّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ) وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا تَوَارُثَ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ بِالْكُفْرِ أَوْ بِالْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِلَّتَيْنِ الْكُفْرُ وَالْإِسْلَامُ فَيَكُونُ كَحَدِيثِ «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» - الْحَدِيثَ قَالُوا: وَأَمَّا تَوْرِيثُ مِلَلِ الْكُفْرِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنَّهُ ثَابِتٌ، وَلَمْ يَقُلْ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ لِلْمِلَلِ كُلِّهَا إلَّا الْأَوْزَاعِيَّ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ مِنْ النَّصْرَانِيِّ، وَلَا عَكْسُهُ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمِلَلِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ الْحَدِيثِ مَعَ الْأَوْزَاعِيِّ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْهَادَوِيَّةِ، وَالْحَدِيثُ مُخَصِّصٌ لِلْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} فَإِنَّهُ عَامٌّ فِي الْأَوْلَادِ فَيُخَصُّ مِنْهُ الْوَلَدُ الْكَافِرُ بِأَنَّهُ لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ الْمُسْلِمِ، وَالْقُرْآنُ يُخَصُّ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ كَمَا عُرِفَ فِي الْأُصُولِ.
(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ قَالَ لَك السُّدُسُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: لَك سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute