للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢١ - وَعَنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَاللَّفْظُ لَهُ

٦٢٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: " فِي رَمَضَانَ "

(وَعَنْهُ) أَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ) أَيْ الْكَذِبَ (وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ) أَيْ السَّفَهَ (فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ) أَيْ إرَادَةٌ (فِي أَنْ يَدَعَ شَرَابَهُ وَطَعَامَهُ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ) الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْكَذِبِ وَالْعَمَلِ بِهِ وَتَحْرِيمِ السَّفَهِ عَلَى الصَّائِمِ وَهُمَا مُحَرَّمَانِ عَلَى غَيْرِ الصَّائِمِ أَيْضًا إلَّا أَنَّ التَّحْرِيمَ فِي حَقِّهِ آكَدُ كَتَأَكُّدِ تَحْرِيمِ الزِّنَا مِنْ الشَّيْخِ وَالْخُيَلَاءِ مِنْ الْفَقِيرِ، وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ (فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ " أَيْ إرَادَةٌ، بَيَانُ عِظَمِ ارْتِكَابِ مَا ذُكِرَ وَأَنَّ صِيَامَهُ كَلَا صِيَامٍ وَلَا مَعْنَى لِاعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ هُنَا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْتَاجُ إلَى أَحَدٍ هُوَ الْغَنِيُّ سُبْحَانَهُ ذَكَرَهُ ابْنُ بَطَّالٍ وَقِيلَ: هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ كَمَا يَقُولُ الْمُغْضِبُ لِمَنْ رَدَّ شَيْئًا عَلَيْهِ لَا حِيلَةَ لِي فِي كَذَا، وَقِيلَ: إنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَ الصِّيَامِ لَا يُقَاوَمُ فِي حُكْمِ الْمُوَازَنَةِ مَا يَسْتَحِقُّ مِنْ الْعِقَابِ لِمَا ذُكِرَ. هَذَا وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ «فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ سَابَّهُ فَلْيَقُلْ: إنِّي صَائِمٌ» فَلَا تَشْتُمْ مُبْتَدِئًا وَلَا مُجَاوِبًا.

وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ» الْمُبَاشَرَةُ الْمُلَامَسَةُ وَقَدْ تَرِدُ بِمَعْنَى الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ هُنَا (وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ فَمُوَحَّدَةٍ وَهُوَ حَاجَةُ النَّفْسِ وَوَطَرُهَا، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّلْخِيصِ مَعْنَاهُ لِعُضْوِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَزَادَ) أَيْ مُسْلِمٌ (فِي رِوَايَةٍ فِي رَمَضَانَ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَكُمْ الِاحْتِرَازُ مِنْ الْقُبْلَةِ وَلَا تَتَوَهَّمُوا أَنَّكُمْ مِثْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي اسْتِبَاحَتِهَا؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ نَفْسَهُ وَيَأْمَنُ مِنْ وُقُوعِ الْقُبْلَةِ أَنْ يَتَوَلَّدَ عَنْهَا إنْزَالٌ أَوْ شَهْوَةٌ أَوْ هَيَجَانُ نَفْسٍ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَأَنْتُمْ لَا تَأْمَنُونَ ذَلِكَ فَطَرِيقُكُمْ كَفُّ النَّفْسِ

<<  <  ج: ص:  >  >>