للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤٢ - «وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: خَيَّرْتُ بَرِيرَةَ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ - فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: «أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا»، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: «كَانَ حُرًّا». وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ.

وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عِنْدَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا

(وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ «خَيَّرْتُ بَرِيرَةَ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا، وَفِي رِوَايَةٍ «عَنْهَا كَانَ حُرًّا»، وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ) لِأَنَّهُ جَزَمَ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا، وَلِذَا قَالَ (وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ «أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا» وَرَوَاهُ عُلَمَاءُ الْمَدِينَةِ، وَإِذَا رَوَى عُلَمَاءُ الْمَدِينَةِ شَيْئًا، وَرَأَوْهُ فَهُوَ أَصَحُّ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ «إنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ»، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلَانٍ يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ»، وَفِي أُخْرَى عِنْدَ الْبُخَارِيِّ " كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ " قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ تَخْتَلِفْ الرِّوَايَةُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا. وَكَذَا قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّوَوِيُّ: يُؤَيِّدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ كَانَ عَبْدًا قَوْلُ عَائِشَةَ كَانَ عَبْدًا فَأَخْبَرَتْ وَهِيَ صَاحِبَةُ الْقِصَّةِ بِأَنَّهُ كَانَ عَبْدًا فَصَحَّ رُجْحَانُ كَوْنِهِ عَبْدًا قُوَّةً وَكَثْرَةً وَحِفْظًا، وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُعْتَقَةِ بَعْدَ عِتْقِهَا فِي زَوْجِهَا إذَا كَانَ عَبْدًا، وَهُوَ إجْمَاعٌ.

وَاخْتُلِفَ إذَا كَانَ حُرًّا فَقِيلَ لَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ قَالُوا: لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ إذَا كَانَ عَبْدًا هُوَ عَدَمُ الْمُكَافَأَةِ مِنْ الْعَبْدِ لِلْحُرَّةِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامِ فَإِذَا عَتَقَتْ ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ مِنْ الْبَقَاءِ فِي عِصْمَتِهِ أَوْ الْمُفَارَقَةِ لِأَنَّهَا فِي وَقْتِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِ الِاخْتِيَارِ. وَذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ وَالشَّعْبِيُّ وَآخَرُونَ إلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ كَانَ حُرًّا. وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا وَرَدَّهُ الْأَوَّلُونَ بِأَنَّهَا رِوَايَةٌ مَرْجُوحَةٌ لَا يُعْمَلُ بِهَا. قَالُوا: وَلِأَنَّهَا عِنْدَ تَزْوِيجِهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا اخْتِيَارٌ فَإِنَّ سَيِّدَهَا يُزَوِّجُهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ فَإِذَا أُعْتِقَتْ تَجَدَّدَ لَهَا حَالٌ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: فِي تَخْيِيرِهَا ثَلَاثَةُ مَآخِذَ، وَذَكَرَ مَأْخَذَيْنِ وَضَعَّفَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الثَّالِثَ، وَهُوَ أَرْجَحُهَا وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>