٥٣٩ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ.
٥٤٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ - وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ - مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - " فِي الْإِثْمِ "
مَوْقُوفًا (قُلْت): وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ " أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَتَاهُمْ يَدْفِنُونَ مَيِّتًا وَقَدْ بُسِطَ الثَّوْبُ عَلَى قَبْرِهِ فَجَذَبَ الثَّوْبَ مِنْ الْقَبْرِ وَقَالَ: إنَّمَا يَصْنَعُ هَذَا النِّسَاءُ ".
(وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ) وَرَجَّحَ النَّسَائِيّ وَقْفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ لَهُ شَوَاهِدُ مَرْفُوعَةٌ ذَكَرَهَا فِي الشَّرْحِ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ «أَنَّهَا لَمَّا وُضِعَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقَبْرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» وَلِلشَّافِعِيِّ دُعَاءٌ آخَرُ اسْتَحْسَنَهُ فَدَلَّ كَلَامُهُ عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ الدَّافِنُ مِنْ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ مَا يَرَاهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ مَحْدُودٌ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ) أَيْ فِي الْحَدِيثِ هَذَا وَهُوَ قَوْلُهُ: (مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: فِي الْإِثْمِ) بَيَانٌ لِلْمِثْلِيَّةِ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُوبِ احْتِرَامِ الْمَيِّتِ كَمَا يُحْتَرَمُ الْحَيُّ وَلَكِنْ بِزِيَادَةٍ " فِي الْإِثْمِ " أَنْبَأَتْ أَنَّهُ يُفَارِقُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَلَّمُ كَمَا يَتَأَلَّمُ الْحَيُّ وَقَدْ وَرَدَ بِهِ حَدِيثٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute