٧٢٢ - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.
٧٢٣ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ النَّحْرِ». الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
وَيَجْعَلُونَهُ فِي الْحِيَاضِ سَبِيلًا (فَأَذِنَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيْلَةَ ثَانِي النَّحْرِ وَثَالِثِهِ إلَّا لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ وَهَذَا يُرْوَى عَنْ أَحْمَدَ.
وَالْحَنَفِيَّةُ قَالَتْ: إنَّهُ سُنَّةٌ قِيلَ: إنَّهُ يَخْتَصُّ هَذَا الْحُكْمُ بِالْعَبَّاسِ دُونَ غَيْرِهِ وَقِيلَ: بَلْ وَبِمَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي سِقَايَتِهِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ لَهُ وَحْدَهُ إعْدَادُ الْمَاءِ لِلشَّارِبِينَ وَهَلْ يَخْتَصُّ بِالْمَاءِ أَوْ يَلْحَقُ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا حِفْظُ مَالِهِ وَعِلَاجُ مَرِيضِهِ وَهَذَا الْإِلْحَاقُ رَأْيُ الشَّافِعِيِّ وَيَدُلُّ لِلْإِلْحَاقِ الْحَدِيثُ:
وَهُوَ قَوْلُهُ (وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عُمَرُ أَوْ عَمْرٌو حَلِيفُ بَنِي عُبَيْدِ بْنِ زَيْدٍ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مِنْ الْأَنْصَارِ شَهِدَ بَدْرًا وَالْمَشَاهِدُ بَعْدَهَا وَقِيلَ: لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا وَإِنَّمَا خَرَجَ إلَيْهَا مَعَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَدَّهُ إلَى أَهْلِ مَسْجِدِ الضِّرَارِ لِشَيْءٍ بَلَغَهُ عَنْهُمْ وَضَرَبَ لَهُ سَهْمَهُ وَأَجَّرَهُ فَكَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا مَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ: اُسْتُشْهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَقَدْ بَلَغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِرُعَاةِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ» جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ يَنْفِرُونَ وَلَا يَبِيتُونَ بِمِنًى (ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَيْنِ) أَيْ يَرْمُونَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ لِذَلِكَ الْيَوْمِ وَالْيَوْمُ الَّذِي فَاتَهُمْ الرَّمْيُ فِيهِ هُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي (ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ) أَيْ الْيَوْمَ الرَّابِعَ إنْ لَمْ يَتَعَجَّلُوا (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ) فَإِنَّ فِيهِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَهْلِ الْأَعْذَارِ عَدَمُ الْمَبِيتِ بِمِنًى وَأَنَّهُ غَيْرُ خَاصٍّ بِالْعَبَّاسِ وَلَا بِسِقَايَتِهِ وَأَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ سِقَايَةً جَازَ لَهُ مَا جَازَ؛ لِأَهْلِ سِقَايَةِ زَمْزَمَ.
(وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ النَّحْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute