٧٣١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
حَتَّى يَبْلُغَ الْجَبَّانَةَ كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ الْمَدَنِيُّ مَتْرُوكٌ وَلَا يَخْفَى عَدَمُ نُهُوضِ هَذِهِ الْآثَارِ إذْ الْمَرْفُوعُ مُعْضِلٌ وَغَيْرُهُ كَلَامُ صَحَابِيٍّ.
ثُمَّ هَلْ تَعُمُّ هَذِهِ الْمُضَاعَفَةُ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ أَوْ تَخُصُّ بِالْأَوَّلِ قَالَ النَّوَوِيُّ: إنَّهَا تَعُمُّهُمَا وَخَالَفَهُ الطَّحْطَاوِيُّ وَالْمَالِكِيَّةُ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ «أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: يُمْكِنُ بَقَاءُ حَدِيثِ " أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ " عَلَى عُمُومِهِ فَتَكُونُ النَّافِلَةُ فِي بَيْتِهِ فِي مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلَاتِهَا فِي الْبَيْتِ بِغَيْرِهَا وَكَذَا فِي الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلَ مُطْلَقًا.
(قُلْت) وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُضَاعَفَةِ فِي الْمَسْجِدِ لَا فِي الْبُيُوتِ فِي الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ إذَا لَمْ تَرِدْ فِيهِمَا الْمُضَاعَفَةُ بَلْ فِي مَسْجِدَيْهِمَا، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ إنَّهَا تُضَاعَفُ النَّافِلَةُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ وَصَلَاتُهَا فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ (قُلْت) يَدُلُّ؛ لِأَفْضَلِيَّةِ النَّافِلَةِ فِي الْبُيُوتِ مُطْلَقًا مُحَافَظَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي بَيْتِهِ وَمَا كَانَ يَخْرُجُ إلَى مَسْجِدِهِ إلَّا لِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ مَعَ قُرْبِ بَيْتِهِ مِنْ مَسْجِدِهِ ثُمَّ هَذَا التَّضْعِيفُ لَا يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ بَلْ قَالَ الْغَزَالِيُّ: كُلُّ عَمَلٍ فِي الْمَدِينَةِ بِأَلْفٍ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا «الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْجُمُعَةُ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ جُمُعَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَشَهْرُ رَمَضَانَ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ وَقَرِيبٌ مِنْهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ.
بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ
الْحَصْرُ الْمَنْعُ قَالَهُ أَكْثَرُ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ وَالْإِحْصَارُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ بِالْمَرَضِ وَالْعَجْزِ وَالْخَوْفِ وَنَحْوِهَا وَإِذَا كَانَ بِالْعَدُوِّ قِيلَ لَهُ: الْحَصْرُ، وَقِيلَ: هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ.
(عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَلَقَ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ بِمَاذَا يَكُونُ الْإِحْصَارُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute