للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٨ - [وَلِأَبِي دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ، دُونَ آخِرِهِ].

٢١٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ " فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ ".

[وَلِأَبِي دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ، دُونَ آخِرِهِ]، وَقَيَّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ فِي أَبِي دَاوُد عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا " قَتَادَةُ " قَالَ: سَمِعْت " جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ " ابْنِ عَبَّاسٍ " رَفَعَهُ شُعْبَةُ قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ» وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَوْلُهُ: " دُونَ آخِرِهِ " يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ " ابْنِ عَبَّاسٍ " آخِرُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي فِي مُسْلِمٍ وَهُوَ قَوْلُهُ: " وَيَقِي مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ " فَالضَّمِيرُ فِي آخِرِهِ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ لِآخِرِ حَدِيثِ " أَبِي هُرَيْرَةَ "، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِلَفْظِهِ كَمَا عَرَفْت، وَلَا يَصِحُّ أَنَّهُ يُرِيدُ دُونَ آخَرِ حَدِيثِ " أَبِي ذَرٍّ "، كَمَا لَا يَخْفَى مِنْ أَنَّ حَقَّ الضَّمِيرِ عَوْدُهُ إلَى الْأَقْرَبِ؛ ثُمَّ رَاجَعْت سُنَنَ أَبِي دَاوُد وَإِذَا لَفْظُهُ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ» (اهـ)

، فَاحْتَمَلَتْ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ مُرَادَهُ دُونَ آخِرِ حَدِيثِ " أَبِي ذَرٍّ ".

وَقَوْلُهُ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» أَوْ دُونَ حَدِيثِ " أَبِي هُرَيْرَةَ " وَهُوَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الشَّرْحِ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ لَفْظَ حَدِيثِ " أَبِي ذَرٍّ " دُونَ لَفْظِ حَدِيثِ " أَبِي هُرَيْرَةَ "، وَإِنْ صَحَّ أَنْ يُعِيدَ إلَيْهِ الضَّمِيرَ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ إحَالَةً عَلَى النَّاظِرِ.

وَتَقْيِيدُ الْمَرْأَةِ بِالْحَائِضِ يَقْتَضِي مَعَ صِحَّةِ الْحَدِيثِ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، فَلَا تَقْطَعُ إلَّا الْحَائِضُ، كَمَا أَنَّهُ أَطْلَقَ الْكَلْبَ عَنْ وَصْفِهِ بِالْأَسْوَدِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ؛ وَقَيَّدَ فِي بَعْضِهَا بِهِ، فَحَمَلُوا الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَقَالُوا: لَا يَقْطَعُ إلَّا الْأَسْوَدُ، فَتَعَيَّنَ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضُ، حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ

وَعَنْ " أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ» مِمَّا سَلَفَ تَعْيِينُهُ مِنْ السُّتْرَةِ، وَقَدْرِهَا، وَقَدْرِ كَمْ يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُصَلِّي [فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ] أَيْ يَمْضِيَ [بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ] ظَاهِرُهُ وُجُوبًا [فَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>