٢٤٥ - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْت لَهَا: مَا شَأْنُك لَا تَقْعُدِينَ إلَّا قُلْت هَذَا؟ فَحَدَّثَتْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ»
فَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: " الْحَدِيثُ "، وَفِي الْحَدِيثِ " لَا " عَلَى إبَاحَةِ الْمَبِيتِ وَالْمَقِيلِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَجَوَازِ ضَرْبِ الْخَيْمَةِ لَهُ وَنَحْوِهَا.
[وَعَنْ " أَنَسٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " الْبُصَاقُ " فِي الْقَامُوسِ الْبُصَاقُ كَغُرَابٍ وَالْبُصَاقُ وَالْبُزَاقُ مَاءُ الْفَمِ إذَا خَرَجَ مِنْهُ وَمَا دَامَ فِيهِ فَهُوَ رِيقٌ وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: الْبُزَاقُ، وَلِمُسْلِمٍ: «التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبُصَاقَ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَالدَّفْنُ يُكَفِّرُهَا وَقَدْ عَارَضَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثٍ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ النَّوَوِيُّ: هُمَا عُمُومَانِ لَكِنَّ الثَّانِيَ مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْجِدِ وَيَبْقَى عُمُومُ الْخَطِيئَةِ إذَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ دُونِ تَخْصِيصٍ، وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: إنَّمَا يَكُونُ الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةً إذَا لَمْ يَدْفِنْهُ وَأَمَّا إذَا أَرَادَ دَفْنَهُ فَلَا.
وَذَهَبَ إلَى هَذَا أَئِمَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ تَنَخَّعَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَدْفِنْهُ فَسَيِّئَةٌ فَإِنْ دَفَنَهُ فَحَسَنَةٌ» فَلَمْ يَجْعَلْهُ سَيِّئَةً إلَّا بِقَيْدِ عَدَمِ الدَّفْنِ وَنَحْوُهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَرْفُوعًا: «وَجَدْت فِي مُسَاوِي أُمَّتِي النُّخَامَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ» وَهَكَذَا فَهِمَ السَّلَفُ، فَفِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ " أَنَّهُ تَنَخَّمَ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةً فَنَسِيَ أَنْ يَدْفِنَهَا حَتَّى رَجَعَ إلَى مَنْزِلِهِ فَأَخَذَ شُعْلَةً مِنْ نَارٍ ثُمَّ جَاءَ فَطَلَبَهَا حَتَّى دَفَنَهَا وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَيْثُ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيَّ خَطِيئَةٌ اللَّيْلَةَ " فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ الْخَطِيئَةَ مُخْتَصَّةٌ بِمَنْ تَرَكَهَا وَقَدَّمْنَا وَجْهًا مِنْ الْجَمْعِ وَهُوَ أَنَّ الْخَطِيئَةَ حَيْثُ كَانَ التَّفْلُ عَنْ الْيَمِينِ أَوْ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ لَا إذَا كَانَ عَنْ الشِّمَالِ وَتَحْتَ الْقَدَمِ فَالْحَدِيثُ هَذَا مُخَصَّصٌ بِذَلِكَ وَمُقَيَّدٌ بِهِ، قَالَ الْجُمْهُورُ وَالْمُرَادُ أَيْ مِنْ دَفْنِهَا، دَفْنُهَا فِي تُرَابِ الْمَسْجِدِ وَرَمْلِهِ وَحَصَاهُ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ الْمُرَادُ مِنْ دَفْنِهَا إخْرَاجُهَا مِنْ الْمَسْجِد بَعِيدًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute