للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ: إنَّ الرُّوحَ إذَا قُبِضَ اتَّبَعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ؛ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ) قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: أَرَادَ بِهِ مَنْ حَضَرَتْهُ الْمَنِيَّةُ لَا أَنَّ الْمَيِّتَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ (يس " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَلَمْ يَقُلْ النَّسَائِيّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِيهِ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِالِاضْطِرَابِ وَالْوَقْفِ وَبِجَهَالَةِ حَالِ أَبِي عُثْمَانَ، وَأَبِيهِ وَنُقِلَ عَنْ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ قَالَ هَذَا: حَدِيثٌ مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ مَجْهُولُ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ قَالَ: كَانَتْ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ إذَا قُرِئَتْ يس عِنْدَ الْمَوْتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا، وَأَسْنَدَهُ صَاحِبُ الْفِرْدَوْسِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي ذَرٍّ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُقْرَأُ عِنْدَهُ يس إلَّا هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ»، وَهَذَانِ يُؤَيِّدَانِ مَا قَالَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُحْتَضَرُ، وَهُمَا أَصْرَحُ فِي ذَلِكَ مِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ. وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ، وَأَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيِّ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ

عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ صَاحِبِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةِ الرَّعْدِ وَزَادَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخَفِّفُ عَنْ الْمَيِّتِ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ الشَّعْبِيِّ كَانَتْ الْأَنْصَارُ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ تُقْرَأَ عِنْدَ الْمَيِّتِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ» فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ بِفَتْحِ الشِّينِ وَرُفِعَ بَصَرُهُ، وَهُوَ فَاعِلُ شَقَّ هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَضَبَطَ بَعْضُهُمْ بَصَرَهُ بِالنَّصْبِ، وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا فَالشِّينُ مَفْتُوحَةٌ بِلَا خِلَافٍ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ: «إنَّ الرُّوحَ إذَا قُبِضَ اتَّبَعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ» أَيْ مِنْ الدُّعَاءِ (ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ) يُقَالُ: شَقَّ الْمَيِّتَ بَصَرُهُ إذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَصَارَ يَنْظُرُ إلَى الشَّيْءِ لَا يَرْتَدُّ عَنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>