للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٧ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «عُرِضْت عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْت عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْت. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

٨١٨ - وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: «عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ قُرَيْظَةَ. فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خَلَّى سَبِيلَهُ، فَكُنْت مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخَلَّى سَبِيلِي». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

(وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ «عُرِضْت عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعُرِضْت عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ «فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْت» وَصَحَّحَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ) وَجْهُ ذِكْرِ الْحَدِيثِ هُنَا أَنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لَا تَنْفُذُ تَصَرُّفَاتُهُ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ لَمْ يُجِزْنِي لَمْ يَجْعَلْ لِي حُكْمَ الرِّجَالِ الْمُتَقَاتِلِينَ فِي إيجَابِ الْجِهَادِ عَلَيَّ وَخُرُوجِي مَعَهُ وَقَوْلُهُ فَأَجَازَنِي أَيْ رَآنِي فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ وَيُؤْذَنُ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إلَيْهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً صَارَ مُكَلَّفًا بَالِغًا لَهُ أَحْكَامُ الرِّجَالِ وَمَنْ كَانَ دُونَهَا فَلَا وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ «فَلَمْ يَرَنِي بَلَغْت» وَنَاقَشَ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْبُلُوغِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ قَائِلًا إنَّ الْإِذْنَ فِي الْخُرُوجِ لِلْحَرْبِ يَدُورُ عَلَى الْجَلَادَةِ وَالْأَهْلِيَّةِ فَلَيْسَ لَهُ فِي رَدِّهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لِأَجْلِ عَدَمِ الْبُلُوغِ، وَفَهْمُ ابْنُ عُمَرَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ (قُلْت) وَهُوَ احْتِمَالٌ بَعِيدٌ وَالصَّحَابِيُّ أَعْرَفُ بِمَا رَوَاهُ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخَنْدَقَ كَانَتْ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا سَنَةُ خَمْسٍ يَرُدُّهُ هَذَا الْحَدِيثُ وَلِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا أَنَّ أُحُدًا كَانَتْ سَنَةَ ثَلَاثٍ

(وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) بِضَمِّ الْقَافِ فَرَاءٍ نِسْبَةٌ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ (قَالَ «عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خَلَّى سَبِيلَهُ فَكُنْت مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخَلَّى سَبِيلِي». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ

<<  <  ج: ص:  >  >>